رفع الدعوى قبل أوانها – تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما ، فالحق سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا مشروع وغير ذلك من مصادر الالتزام ، في حين أن الدعوى سببها النزاع بين المدعى والمدعى عليه مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسم هذا النزاع ، فالدعوى لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق نفسه ، كما أن الدعوى تختلف عن الحق في اللجوء للقضاء لكون الدعوى من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل شخص .
تعريف الدعوى
تعرف الدعوى شرعا بأنها ” إخبار عن وجوب حق لأحد على غيره عند حاكم يصح حكمه “
وتعرف فقها بأنها “قول مقبول عند القاضي ومن في حكمه يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره حال المنازعة أو رفعه من حق نفسه “
وعرفتها محكمة النقض بأنها ” هي حق اللجوء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج علبه بها”
مفهوم رفع الدعوى قبل أوانها
لكي يتم قبول الدعوى عند رفعها لآبد من توافر مجموعة من الشروط والتي تنقسم إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية ومنها أن تكون المصلحة المتحققة والمبتغاة من الدعوى حالة وقائمة بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد أعتدي عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر اللجوء للقضاء ، وبالتالي فإذا كان هناك ضررا محتملا أو إذا كانت المصلحة محتملة ، فالأصل أن الدعوى لا تقبل ، غير أن هناك دعاوى معينة جرى القضاء على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة فيها محتملة ، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية إذ تنص على ” لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق او الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل فقد جاء نص المادة الرابعة من نظام المرافعات صريحا في إجازة قبول الدعاوي بطلب إثبات وقائع إذا كان الغرض منها الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، و إداء هذا النص العام يجوز قبول هذه الدعاوى أيا كان نوع الإثبات المراد إجراءه كما هو الحال لدعوى التزوير الأصلية ، والدعوى المرفوعة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب سماع شاهد او بطلب انتقال المحكمة للمعاينة .
أمثلة لتطبيق قاعدة عدم قبول الدعوى قبل أوانها
- المطالبة بالتعويض لا تكون إلا بعد ثبوت الحق .
- لا يسوغ المطالبة بالاستحقاق المعلق على شرط حتى يتحقق هذا الشرط .
- يجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم قبل رفع طلب تعيين محكم .
- النظر في قيام مسؤولية الشركاء من عدمها يكون بعد عجز الشركة عن سداد الديون .
- المطالبة بأرباح الشركة لا يكون إلا بعد تحصيل الديون والمستحقات
- لا يسوغ المطالبة بالمستحقات قبل حلول أجلها المتفق عليه بالعقد .