مكتب المحامي سفران الشمراني

القضايا التجارية في السعودية

الرئيسية مقالات المحامي القضايا التجارية في السعودية
تعد الاعمال التجارية مميزة عن الأعمال المدنية ولهذا تم النص على قوانين تجارية خاصة بالأعمال التجارية وأنشاء قواعد خاصة لها وهذا بسبب حاجة البيئة التجارية الى السرعة والمرونة ودعم الائتمان أي تعزيز الثقة
ركن الخطأ في المسؤولية
ركن الخطأ في المسؤولية

القضايا التجارية – تعد الاعمال التجارية مميزة عن الأعمال المدنية ولهذا تم النص على قوانين تجارية خاصة بالأعمال التجارية وأنشاء قواعد خاصة لها وهذا بسبب حاجة البيئة التجارية الى السرعة والمرونة ودعم الائتمان أي تعزيز الثقة بين أطراف العمل التجاري ويقصد بالأعمال التجارية هي التصرفات المنصوص على تجاريتها نظاماً وتهدف الى الربح ولهذا خصتها الأنظمة القانونية بقواعد خاصة بها، ولكن الفقه الإسلامي لم يفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية ولم يفرق بين التاجر وغير التاجر فنظرية الاعمال التجارية والتفرقة بين من هو تاجر ومن هو غير تاجر تعد من المستجدات الحديثة، ولهذا نشأ عن المعاملات التجارية خلافات تحتاج الى سرعة البت فيها وبسبب حرص المملكة على موائمة تطورات العصر والحفاظ على مبادئ الدين الإسلامي قامت بأنشاء نظام خاص للقوانين التجارية حيث أصدرت النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 15/1/1390 هجرياً و نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441هجرياً، والذى يتناسب مع قواعد الفقه الإسلامي وفى نفس الوقت يوائم التطورات التجارية الحديثة.

أولاً:- الاختصاص النوعي والمكاني

تعد قاعدة الاختصاص التجاري من أهم القواعد العملية التي يترتب عليها أتصاف العمل بالصفة التجارية فتخضع المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية لولاية القضاء التجاري لأنه يؤدى الى سرعة الفصل في الدعوى ولهذا نص المنظم في المملكة العربية السعودية على أنشاء المحاكم التجارية وجعل لها الاختصاص بالقضايا التجارية حيث نصت المادة (15) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441هجرياً على ” فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة”
بينما نصت المادة (16) على ” تختص المحكمة بالنظر في الآتي:-

  1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
  2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
  3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
  4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
  5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
  6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
  7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
  9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة”

ولم يغفل المنظم السعودي على الاختصاص المكاني بالنسبة للقضايا التجارية حيث جعل الاختصاص المكاني لما يتفق عليه الأفراد أو فيما يرد فيه نص، فإذا لم يتفق الأطراف أو لم يرد نص يكون الاختصاص كالاتي:-

  • المحكمة التي بها مكان إقامة المدعى عليه.
  • المحكمة التي بها مكان إقامة المدعي إذا لم يوجد محكمة في مكان إقامة المدعى عليه.
  • بالنسبة لدعاوى الشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة.

ولقد نصت المادة (17) على ” ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. ”

ثانياً:- العيوب الشكلية

تنشأ العيوب الشكلية من عدم احترام الأدوات والوسائل الإجرائية التي حددها المنظم وجعلها وسيلة لسير الدعوى وتنشأ العيوب الشكلية في الدعوى التجارية كالتالي:-

1- عدم احترام مواعيد أقامه الدعوى، حيث إنهلا بد من أخطار المدعي للمدعى عليه بإداء الحق المدعى به كتابة خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من أقامه الدعوى والا يتم رفضها ونص على هذا المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441هجرياً حيث نصت على ” يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:

أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
‌ب- تبادل المستندات والمذكرات.
‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.

وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه. ”

2- عدم تضمين البيانات اللازمة في صحيفة الدعوى كبيانات الأطراف والوثائق والطلبات وجميع الأسانيد ولقد أستقر نظام المحاكم التجارية على رفض الدعاوى التجارية غير المكتملة البيانات ولقد نصت المادة(20) من النظام على ” ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:-

أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.

لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها”

ونصت في المادة (21) على ” تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.

إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.

لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.”

3. عدم الصفة، حيث يعد من شروط قبول الدعوى أن يكون لأطرافها صفة معتبرة مثل أن يكون صاحب الحق المطالب به أو ممثل له أو أن يكون المدعى عليه له شأن بالدعوى، فإذا رفعت الدعوى التجارية من غير ذي صفة يتم عدم قبول الدعوى شكلاً.

4. عدم المصلحة ،حيث لابد أن يتوافر في رافع الدعوى التجارية المصلحة اللازمة لرفعها.

ثالثاً:- تقادم دعوى القضايا التجارية

التقادم هو المنع من سماع الدعوى لمرور زمن معين على الحق دون مطالبة صاحبه به مع قدرته عليه، ويعد التقادم في سماع الدعوى التجارية مهم للأسباب الآتية:-

  • عدم مطالبة الدائن بدينه لمدة طويل يؤدى إلى الشك في ثبوت الحق له
  • التقادم يعمل على الحد من التحايل أو التزوير الذي قد يقوم به مدعي الحق مستغلا طول المدة واندثار الأدلة.
  • سماع الدعوى رغم مرور الزمن يؤدى إلى احتفاظ كل صاحب بالبينة المثبتة لحقه وهذا صعب في العديد من الأحيان حيث يتم طمس معالم الأدلة كموت الشهود أو ضياع المكاتبة المثبتة للحق.
  • يخلص القضاء من البحث في الوقائع القديمة.

الأصل في النظام التجاري السعودي هو عدم سقوط الدعوى التجارية بالتقادم حيث إن نظام المحكمة التجارية وهو النظام التجاري الرئيسي في المملكة الذي ينص على قاعدة عامة تحدد أجال للتقادم، كما درجت على ذلك القوانين التجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك بعض الحالات الواردة في الأنظمة التجارية ، وهي حالات قاصرة على ما وردت بشأنه و لا يقاس عليها مثل :-

  • سقوط الحقوق المستحقة على المفلس بعد مضى خمس عشر عاماً ونص على هذا في المادة (131) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 15/1/1390 هجرياً ” إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة”
  • في نظام الشركات تتقادم الدعوى ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.
  • في نظام السوق المالية يمنع الفصل في منازعات الأوراق المالية من سماع الدعوى المتعلقة بمخالفات السوق بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة.

وأختم :-

دعت الحاجة والتطورات العصرية إلى وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القوانين المدنية وهذا حتى ييسر القانون إبرام الصفقات التجارية ويدعم الائتمان ويقوى ضماناته وأنه يتم إثبات التصرفات القانونية في المواد التجارية بكافة الوسائل كالكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير وبذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء أول نظام للقوانين التجارية وهو نظام المجلس التجاري عام 1345 هجرياً وقضى بإنشاء محكمة خاصة بالمواد التجارية حتى صدر النظام الجديد وهو نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441هجرياً، ونص في المادة الثانية منه على ” دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها. ” بينما نص في المادة الثالثة على ” يتولى المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لاختصاصاته النظر في التالي:-

  1. أنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة ،على أن تكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية
  2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام”

وجعل للمحكمة التجارية النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار سواء كانت أصلية أو تبعية والنظر في الدعاوى المقامة في منازعات العقود التجارية ومنازعات شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن أحكام نظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية وجميع الدعاوى والمخالفات التي تنشأ عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى والدعاوى المتعلقة بالأمين والمصفي والحارس القضائي والخبير ودعاوى التعويض الناشئة عن دعوى سبق وقضت بها المحكمة التجارية، بذلك تكون المملكة العربية السعودية تتواكب وتطور من أنظمتها القضائية لمواكبة التطورات الحديثة مع الحفاظ على أتباع الشريعة الإسلامية.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة