
قضايا الشفعة العقارية
وهذه التعاريف تدور حول معنى واحد وهو انتزاع الحصة المبيعة من المشتري وإنما الاختلاف في الصياغة وزيادة بعض التعريفات أو نقصها كزيادة الشافعية لفظة دفع الضرر وزيادة الحنابلة قيد بما استقر عليه العقد ما عدا تعريف مذهب الحنفية فلم يذكر فيه لفظة الشريك لأنه لا يخص الشفعة به بل يعديه إلى غيره والتعريف المختار وانتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد لرفع الضرر الواقع عليه أو دفعه لاشتماله على جميع المحترزات ولفظة الشريك يدخل فيها الشريك في ملك الرقبة أو في ملك منافعها.