أرش الجناية
مشكلة الموضوع :نظراً لوجود نوعً من أنواع الأرش في الجراحات وهو الأرش غير المقدر ،حيث لم ترد نصوص شرعية توضح مقدار أرش بعض الجراحات وإنما ترك الشرع تقديرها إلى اجتهاد العلماء ضمن الإطار الشرعي لمبدأ المصلحة وبناء على الأسس والقواعد العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مثل دية الأعضاء الجوفية كالكبد والطحال والرئتين والكليتين مع شدة الحاجه الى مقدارها في الزمن الحالي وذلك نظرا لكثرة الحوادث المؤدية إلى ذلك الضرر على هذه الأعضاء وتعطلها.
ماهي الجناية :
الجناية لغة مصدر جنى يجني جناية ومن ذلك يقول جنيت الجناية اجنيتها فهو اسم لما تجنيه من أي شيء تكسبه وفي الحديث الشريف قال صلّى الله عليه وسلم (لا يجني جان إلا على نفسه).
الجريمة في اللغة معنها الذنب فهي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.
اقسام الجناية
قسم الفقهاء الجناية على الإنسان ثلاثة أقسام :
جناية على النفس ،جناية على ما دون النفس ،الجناية على ما هو نفس من وجه وهي الجناية على الجنين ويطلق عليها عملية الإجهاض .
والقسم المرتبط بالأرش هو قسم الجناية على ما دون النفس .
مفهوم الأرش
لقد شاع استخدام لفظ أرش الجراحات في كتابات الفقهاء والفاظهم ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فكان لابد من تصور حقيقة الأرش( والأرش هو مصدر من الفعل أرش وقيل أصله الهرش ويدور بين أربع معان منها دية الجراحة ،الفساد ،الخدش ،الخصومة والاختلاف .فالأرش في الأصل هو دية الجراحات .
الالفاظ ذات الصلة
منها الدية
حكومة العدل: هي اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس من ليس فيه قدر معلوم من الشرع وبالتالي الأرش أعم منه إذ الأرش يشمل المال المقدر وغير المقدر في الجناية على ما دون النفس .
التعويض :أصل التعويض من العوض بمعني البدل وفي الاصطلاح الفقهاء يطلق التعويض على البدل المالي الذي يجب دفعه مقابل الضرر الواقع بالغير ويستعمله الفقهاء بمعنى الضمان.
أن أرش الجناية يقدره القاضي وله بالاستعانة بالخبرة ويختلف تقديره وذلك حسب جسامة الضرر وذلك هو جبر الضرر والتعويض عن الجناية على النفس التي لم يحدد فيها تقدير من نص شرعي .
يقال إن أصل الارش الخدش ولكن عرفه الحنفية اسم المال الواجب بالجناية على ما دون النفس .
ولكن هناك فرق بين الارش والديه:
الارش يطلق غالباً على المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ،وقد يطلق على بدل النفس فهو نوع من الدية
الدية هي المال الواجب في جناية على الحر في نفس أو فيما دونها وبقوله سبحانه وتعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)
الفرق بين الارش والتعويض :
أن التعويض يرجع إلى العوض أو مقابل الضرر يعني البدل جبراً للضرر الواقع ويكون البدل المال الذي يدفع مقابل الضرر الواقع بالغير .
ونجد أن التعويض أشمل واعم من الأرش لأن الأرش يشمل فقط الضرر الواقع على ما دون النفس ولكن التعويض يشمل الضرر الواقع على المال أو على النفس أو ما دون النفس.
الدليل المشروعية
حديث أبي شريح الخزاعي قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث ،إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو)
حديث عمر بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى في العين العوراء السادة بمكانها إذا طمست بثلث ديتها ،وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها).
الحكمة من مشروعيه الأرش
١) حفظاً للنفس التي تعتبر أحد ضروريات الشريعة التي تقوم بها الحياة.
٢)إن في تشريع الأرش تطبيقاً عملياً واقعياً لقاعدة لا يهدر دم في الإسلام.
٣)إرضاء للمجني عليه ورفعا للضرر الواقع عليه بالاعتداء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).
٤) زجر وردع للجاني خاصة في الجنايات العمدية ولكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأخرين.
كيفية استيفاء القصاص في الشجاج:
لاستيفاء القصاص في الشجة لابد من معرفة قدر الجرح بالمساحة طولا وعرضاً ،فلو كانت الشجة موضحة وهي الشجة التي اتفق الفقهاء على وجوب القصاص بها في العمد ،فإنه يعرف قدرها بالمساحة طولا وعرضاً دون النظر إلى كثافة اللحم ؛لأن حد الموضحة العظم ،والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته.
وإن أوضح الجاني كل الرأس ورأس الجاني اكبر من رأس المجني عليه كان للمشجوج أن يقتص قدر شجته من أي جانب ولا يستوعب رأس الشاج لأن في الاستيعاب استيفاء الزيادة وفيه زيادة شين وهذا لا يجوز .لكن عند الحنفية يخير المشجوج بين هذا أي القصاص من الشاج حتى يبلغ مقدار شجته في الطول ثم يكف وبين العدول إلى الأرش ؛لأنه وجد حقه ناقصاً، لأن الشجة الأولى وقعت مستوعبة ،والثانية لا يمكن استيعابها فيثبت له الخيار ،فإن شاء استوفى حقه ناقصا تشفيا للصدر ،وإن شاء عدل إلى الأرش .
أرش الجناية يعني اذا كان هناك اعتداء أو تعدي من الجاني فإن أرش الجناية اي ما تقدر به الجناية لازمه الجاني وذلك سواء كانت الجناية على النفس أو على المال فلو كان هناك اعتداء على شاة أو فرس وكسرها يلزمه أرش الجناية ولو حصل اعتداء انسان وكسر له يد لازمه أرش الجناية لأن حق الادمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف إذ أنه مبني على المشاحة.
الجنايات التي توجب الارش:
جروح وأعضاء فأما الجروح منها شجاج في الرأس والوجه وجروح فيما سواهما من البدن والذي يجب فيه أرش مقدر من هذا الشجاج اربع .(ماهي الأربع)؟؟
المحكمة المختصة بتقدير الأرش:
الاختصاص ينعقد في مكان وقوع الجناية أو الجريمة أو الحادث وتختص المحكمة الجزائية بنظر ذلك النزاع
حيث تنص المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ( تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعبيرات إلا بما يستثنى بنظام ،وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ،واروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية)
الأرش في الحوادث:
هو البدل المالي الذي يجب اعطائه للمضرور مقابل الضرر الواقع عليه .
كيف يتم تقدير الأرش:
أن تقدير الاروش وفرض الاستحقاق ليس من اختصاص مقدار الشجاج ،بل هو من اختصاص القاضي بعد برء الإصابات.