نظام إدارة النفايات
لقد تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات موجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءًا على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا في إطار رؤية المملكة 2030م ، وثم لأجل مواكبة الأنظمة القانونية للتطور التكنولوجي والاقتصادي بالمملكة فلقد تم تعديل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1434/9/17هـ ، وإصدار نظام جديد صادر بالمرسوم الملكي رقم (م3) بتاريخ 5/1/1443 هجرياً.
اولاً: هدف نظام إدارة النفايات.
نصت المادة الثانية من النظام على أنه يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات ، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا النظام لا يسري على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
التعريفات الهامة في نظام إدارة النفايات:
لقد نصت المادة الأولى على مجموعة من التعريفات الهامة ومنها أنه يقصد بالآتي:
النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءًا على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.
نقل ملكية النفايات إلى الدولة.
لقد نصت المادة السابعة من النظام على أنه يتم نقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالتين وهم كالتالي:
- وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها.
- وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.
ثانياً:- الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات .
يعد المركز الوطني لإدارة النفايات هو الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات والاشراف عليها حيث يعد المركز هو المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضاً خططاً للطوارئ ، وانه يجب على كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
مسؤوليات المركز:-
يختص مركز إدارة النفايات طبقاً للمادة العاشرة من النظام بالآتي:-
- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها.
- تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
- تشجيع وتحفيز الاستثمار في نظام إدارة النفايات بكافة أنواعها – باستثناء المواد المشعة والنووية والعسكرية – وذلك لخلق فرص استثمارية لتحقيق الاستدامة المالية.
- منح التراخيص باشتراطاته وضوابطه لجميع المستفيدين من كافة المنشآت والمستثمرين وأصحاب المصلحة في أنشطة إدارة النفايات.
- ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات
- إقامة البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة النفايات لرفع مستوى الأداء وبناء القدرات لدى الكوادر الفنية العاملة في المنظومة.
- تشجيع البحث والابتكار في مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات.
ثالثاً:- مسؤولية مقدم خدمة إدارة النفايات .
نصت المادة 16 من النظام على أنه يقع على مقدم خدمة إدارة النفايات المسؤوليات التالية:-
- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة.
- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له.
- على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.
التزامات مقدم خدمة إدارة النفايات :
لقد نصت المادة 17 من النظام على أن مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات يجب عليه التقيد بالآتي:
- نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
- وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
- التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
- إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها.
- الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
- إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي تُوقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة.
- غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
رابعاً:- النظام القانوني لاستيراد النفايات وتصديرها.
لقد حددت المادة التاسعة عشر من النظام القانوني لكيفية استيراد النفايات وتصديرها حيث أنه دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة – التي تكون المملكة طرفاً فيها:
- يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
- لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة.
- لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.
- يكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها -المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- وفقاً لما يحدده المركز.
- لمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
متى تقع المسؤولية المدنية والجزائية على مقدم خدمة إدارة النفايات؟
نصت المادة 24 من النظام على أنه تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.
- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.
- الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة.
بينما نصت المادة 26 على “
- يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
- يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
- كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.