مدراء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة – اهتم المشرع السعودي في نظام الشركات بالعمل على تحديد علاقة مدراء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة ، وسلطات و مسؤوليات كلاً منهم تجاه الشركة ، والجزاء المترتب على تجاوز أي منهم لسلطاته أو عدم القيام بمسؤولياته فنص على الالتزام بواجبات العناية والولاء وبوجه خاص الاتي :
ممارسة المهام في حدود الصلاحيات المقررة .
العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها .
اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال .
بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة .
تجنب حالات تعارض المصالح .
الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .
عدم قبول أي مصلحة ممنوحة من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة .
تعارض مصالح الشركاء مع مصالح الشركة
أن من أهم عوامل نجاح الشركة وتقدمها هو عدم تعارض مصالح المدراء مع مصالح الشركة ، وألا يقدم المدراء مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشركة لكي لا نكون بصدد تعارض مصالح وتكون الشركة هي الخاسر الأول ، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يكون لمدير الشركة أو لعضو مجلس إدارتها أن يقوم بالاتي :-
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة .
منافسة الشركة في أي فرع من فروع النشاط التي تزاوله .
استغلال أصول الشركة أو معلوماتها لمصلحته الشخصية .
وفي حالة مخالفة أحد المدراء لهذه المادة من نظام الشركات يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض المناسب .
نطاق مسئولية المدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة
المدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون مسئولية تقصيرية عن الأخطاء التي يرتكبونها في إدارة الشركة ، سواء باتخاذ قرارات خاطئة أو بعدم اتخاذ قرارات في الوقت الذي يكونون مطالبين فيه باتخاذ القرار ، وقد نصت على ذلك المادة (28) من نظام الشركات حيث أوضحت أنه :-
يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام ، أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في اداء أعمالهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .
تكون المسئولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضوا بذاته ، أو مشتركة على جميع المدراء أو جميع أعضاء مجلس الإدارة ، إذا كان القرار صادراً بإجماعهم ، أو إذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المدراء وأعضاء مجلس الإدارة المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ، ولا يعد الغياب عن محضر الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به .
للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة بسبب صفته .