سؤال: ابو هتان – حضرة المحامي عندي قضية ارض كان عليها خلاف مع أحد اقاربي والقاضي حكم له وأنا ماني راضي بالحكم فكم المدة المطلوبة الي ممكن اسوي فيها الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة؟ وكم تأخذ فترة الاستئناف؟
وهل اذا رجعت من الاستئناف وماتغير الحكم هل يوجد طريقه بعد ذلك؟ اتمنى افادتي الله يجزاك بالجنة.
الإجابة: لك الاعتراض بعد الحكم في خلال ثلاثون يوماً اما إذا جاءت مصدقة فلك تقديم التماس ومن شروطه ان يكون هناك اوراق جديده او اشياء لم تذكر بناء على المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية:
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.