مكتب المحامي سفران الشمراني

قضايا المنافسة في السعودية

الرئيسية مقالات المحامي قضايا المنافسة في السعودية
قضايا الهيئة العامة للمنافسة

لاشك ان سياسات الإنفتاح الإقتصادي أتاحت العديد من الفرص والتحديات لجميع إقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، ونمت التجارة الدولية وأرتفع زيادة معدلات دخول الأسواق الأجنبية والتطور التقني مما نتج عنه زيادة معدلات النمو الإقتصادي وظهرت الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات والمتغلغلة في الأسواق الوطنية فكان لا بد من إتاحة المعلومات والمعارف لجميع أفراد المجتمع يعد من الشروط الأساسية لجعل التنمية الإقتصادية الوطنية تسير على النهج الصحيح ولتقويم مبادئ المشاركة والشفافية وجعل جميع الأنشطة الإقتصادية خاضعاً للتقييم وللمساءلة، ولحماية الإقتصاد الوطني من الإنهيار وتقويم سياسات المنافسة، ولأن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الحديثة نسبياً وبالإضافة إلى أنها تمتلك أكبر مخزون للنفط في العالم ولهذا يعد الإقتصاد الخاص بها من الإقتصاديات القوية والهامة فكان لابد من الحفاظ على المنافسة ومراعاة قواعد الشفافية ولهذا تم إنشاء الهيئة العامة للمنافسة لكي تكون هيئة منافسة رائدة لرفع كفاءة الإقتصاد الوطني ولمراعاة حقوق المستهلك، ونص المنظم السعودي على نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/6/1440 هجرياً.

القسم الأول:- سياسة المنافسة وأهدافها

سياسات المنافسة هو مصطلح إقتصادي يقصد به مجمل السياسات التي تؤثر على المنافسة في سوق ما، ولقد عرفت منظمة التجارة العالمية سياسات المنافسة بأنه “مجمل الحزم والإجراءات التي يمكن استخدامها لأجل ترقية هياكل الأسواق التنافسية والسلوم التنافسي للتعامل مع الممارسات المناهضة للتنافس للشركات العامة والخاصة مثل سوء استغلال القوة السوقية والاحتكار والتمييز في السعر.
لقد نصت المادة (2) من نظام المنافسة علي” يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد “
يتضح من تلك المادة أن أهداف الهيئة العامة للمنافسة تكون كالتالي:-

  • حماية المنافسة العادلة من حيث توفير البيئة السوقية التي يتساوى فيها السعر والنفقة.
  • تأكيد إنتاج الشركات بَلْ التكاليف الممكنة.
  • تعزيز سياسة المنافسة الفاعلية والكفاءة الاقتصادية.
  • حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وقلة العرض.
  • ضمان العدالة لجميع اللاعبين في السوق وتعزيز إختيارات المستهلك من خلال الحفاظ على استقلالية وحياد الهيئة في العمل بشفافية تامة عند معالجة القضايا ولأجل تحقيق المنافسة الحرة الشريفة ومنع كل ما يخالف قانون المنافسة من اتفاقات واحتكارات في الأسواق السعودية.
  • الهيئة هي المراقب الإقتصادي على السوق والقطاع الإقتصادي ومرجعية تحكيمية لجميع العناصر المتناحرة في السوق السعودي .

ولقد نصت المادة الثالثة من نظام المنافسة على كيفية تطبيقه حيث تنص المادة على “

  • مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:-

أ-جميع المنشآت داخل المملكة.

ب-الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.

  • يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
  • تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
    وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة”

القسم الثاني :- التنظيم الإقتصادي لهيئة المنافسة العامة

التنظيم الإقتصادي هو مجموعة القوانين والأنشطة التخيلية لهيئات معينة في آليات الأسواق بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التأثير على العرض والطلب والمنافسة وفي التوزيع ولذلك تهدف سياسة التنظيم الإقتصادي إلى تحقيق الفاعلية الإقتصادية ورفاهية المستهلك في إطار آليات السوق ولكن تلك الآليات وحدها لا تكفي لتحقيق كل أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة وخاصة في الدول النامية، مما دعا المملكة العربية السعودية للتدخل ووضع قيود تنظيمية على عمل الأسواق وعلى المستهلك والمنشأة وعلى آلية توزيع الموارد من خلال إنشاء الهيئة العامة المنافسة ونصت المادة الخامسة من نظام المنافسة على التنظيم الإقتصادي من حيث تحريم الممارسات التي تضر بالأسواق حيث نصت على “تحظر الممارسات- ومنها الإتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:-

  • تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
  • تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
  • الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
  • أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
  • حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
  • تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:-
    أ- المناطق الجغرافية.
    ب- مراكز التوزيع.
    ج- نوعية العملاء.
    د- المواسم والمدد الزمنية.
  • تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
  • التواطئ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة “

بينما نص في المادة السادسة على ”  يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:-

  • بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
  • تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها.
  • تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
  • التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
  • رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
  • الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
  • تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع  أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصل “

القسم الثالث:- دعم المنافسة

يتم دعم المنافسة من خلال الهيئة العامة للمنافسة بنوعين من الإجراءات لإزالة الحواجز والصعوبات التي يواجها القطاع الخاص في أسواق السلع والخدمات وأسواق عناصر الإنتاج كالتالي:-

  • أسواق السلع والخدمات وتهدف إلى:-
  • الحد من الإفراط في استخدام سياسات الدعم ومنع الإغراق.
  • إزالة الحواجز التي تتمنع المنافسين من الخارج من الدخول إلى الأسواق المحلية كالحماية الجمركية وحقوق الملكية الفكرية
  • إزالة الحواجز الخاصة بدخول الأسواق المحلية من قبل المستثمرين المحليين كالتراخيص والتعقيدات البيروقراطية
  • أسواق عناصر الإنتاج وتهدف إلى:-
  • إزالة صعوبات التمويل
  • إزالة صعوبات إيجاد الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية
  • إزالة الحواجز التي تحد من مرونة العمالة مثل صعوبة حركة العمالة الأجنبية من جهة إلى أخرى داخل الدولة.

في إحدى القضايا الواردة على الهيئة العامة للمنافسة وتم إصدار قرارا فيها كان يخص إتفاق تقسيم الأسواق بين المنافسين ويعد تقاسم الأسواق لبيع وشراء الخدمات يؤثر سلباً على المنافسة المشروعة مثل تقسيم المناطق الجغرافية بالتوافق بين عدد من المنشآت أو تسعير السلعة بأسعار مختلفة نبعاً لأماكن المستهلكين، وأيضا من الشكاوى التي وردت على الهيئة هو الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وهذا من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها ووفقاً للمادة (19) فلقد نصت على العقوبات اللازمة حيث نصت على ” 1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10 %) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة- في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة .

2-  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5 %) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

3-إن عاد المخالف لإرتكاب مخالفته؛ فاللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال إرتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

4-ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.

4-يصدر المجلس قراراً يحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جَوَازِي، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار ” .

وختاماً :-

تتولى الهيئة العامة للمنافسة منع الاحتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأية دراسات تتعلق بها وتعمل على نشر ثقافة المنافسة وتقصى المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وهذا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق لحكام نظام المنافسة وتعمل الهيئة على إصدار المبادرات كإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام بعد إستنادها إلى التقارير والدراسات التي تزيد من نسبة الشفافية في السوق السعودي وتعمل على التنظيم الإقتصادي من خلال الاستعانة بالخبراء والمستشارين وتطلب الهيئة من المنشآت العاملة تزويدها الدائم بتقارير دورية حيث يكون لموظفيها صفة الضبطية القضائية ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة