مكتب المحامي سفران الشمراني

قضايا القتل و الحرابة

الرئيسية مقالات المحامي قضايا القتل و الحرابة
من أشد الجرائم التي ترتكب هي جرائم القتل والحرابة حيث تعد تلك الجرائم هي اعتداء على النفس، ويقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم " مِنْ أَجْلِ ذٰلَك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلَك فِي الْأَرْضِ لمسرفون"

قضايا القتل و الحرابة، الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازاً ، ومن أشد الجرائم التي ترتكب هي جرائم القتل والحرابة حيث تعد تلك الجرائم هي اعتداء على النفس، ويقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” مِنْ أَجْلِ ذٰلَك كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلَك فِي الْأَرْضِ لمسرفون” ، إذاً  فقتل النفس البشرية هو قتل لأهل الأرض جميعاً، والسعي في الأرض بالفساد شرع الله له عذاب عظيم وهذا لأن الله -عز وجل- لم يخلقنا في الأرض للعبث والإفساد وإنما لتعمير الأرض وأن يكون لكل إنسان رادع يردعه، وهدف الشريعة الإسلامية هو حفظ الجسد من الاعتداء والحفاظ على أمن وأمان المجتمعات ولقد سارت المملكة العربية السعودية على نهج الشريعة الإسلامية في حدود القتل والحرابة.

اولاً:-  جريمة القتل  

يقصد بجريمة قتل الإنسان هو الفعل سبباً لمفارقة الروح للبدن، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية القتل بالنص على ذلك صراحة في القرآن الكريم في الآية السابقة وبالإضافة أي قوله تعالى “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا”
ولقد نص القرآن الكريم على القصاص من القاتل في الآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنثى بالأنثى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذٰلَك تَخْفِيفٌ مِنْ رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذٰلَك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ”
فجريمة القتل في الشريعة الإسلامية رتب عليه استحقاق العقاب في الدنيا ودخول النار في الآخرة، لأنه اعتداء على خلق الله  وإزهاق للنفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع، ُ واعتداء على الإنسانية التي منحت من الله للبشر.

تعتمد جريمة القتل على ثلاث أركان:

  1. إزهاق روح آدمي بفعل الاعتداء من إنسان آخر مما يؤدي إلى وفاته، أو التسبب وهي الأفعال التي تكون سببا لموت المجنى عليه .
  2. وجود رابطة سببية بين فعل الجاني والمجني عليه، ومعنى هذا أن يكون موت المجني عليه ناتج عن فعل الجاني، وتنقسم رابطة السببية إلى حالتين:-
    • أن يكون موت المجنى عليه ناتج عن فعل الجاني اثراً مباشراً مثل أن يضرب شخص فيقتله في الحال.
    • أن يكون لفعل الجاني على انفراده قوة إحداث الموت فيما لو تعددت الاسباب ّ في المجنى ّ عليه، ومثاله أن يتعدى شخصان أو أكثر على شخص فيموت المجنى عليه، ِ فإن كان كل واحد من الجناة يمكن أن يَحدث الموت ِ بانفراده فإن رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
  1. أن يكون المجنى عليه معصوم الدم.

عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية هو القصاص وهو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل بالمجنى عليه كما حددت الشريعة الإسلامية حيث يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأنثى بالأنثى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذٰلَك تَخْفِيفٌ مِنْ رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعتدى بَعْدَ ذٰلَك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ” لا  يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّب الزَّانِي، والنَّفْس بِالنَّفْسِ، والتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ”

ويشترط لتطبيق القصاص التالي:-

  • أن يكون القتل عمداً وعدواناً، وهذا باتفاق الفقهاء.
  • أن يكون القاتل مكلفاً.
  • أن يكون المقتول معصوم الدم.
  • التكافؤ، بحيث أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول بالإسلام..
  • أن لا يكون القاتل وَالِدَا للمقتول.

ولأن المملكة العربية السعودية تسير على نهج الشريعة الإسلامية فلقد نصت المادة(23) من مدونة الجنايات والتعازير على ” القصاص في النفس لا يثبت إلا بإقرار الجاني، وبشهادة رجلين عدليين أو بالقسامة ”
بينما نصت المادة (24) على “القصاص فيما دون النفس لا يثبت إلا بإقرار الجاني، أو بشهادة رجلين عدليين”

ونصت المادة (188) على يشترط لاستيفاء القصاص ما يأتي:-

  • أن يكون مستحق القصاص مكلفاً.
  • أن يتفق المستحقون للقصاص على استيفائه.
  • أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني .

بينما نصت المادة (189) على ” القصاص حق لجميع الورثة من ذوي السبب والنسب من الرجال والنساء والصغار والكبار، المكلف منهم وغير المكلف، فمن عفا منهم عن القصاص، وكان ممن يصح عفوه، سقط القصاص به ولم يبق لأحد سبيل على القاتل غير الدية ”

ثانيا:- الحرابة

عرف فقهاء الحنفية الحرابة بأنها الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه المارة من المرور وبقطع الطريق سواء كان من جماعة أو فرد
وأتفق الفقهاء بالإجماع أن حكم الحرابة وجوب الحد بالقطع أو القتل أو الصلب، وحتى يتحقق حد الحرابة لا بد من نتوافر الشروط الآتية: –

  • التكليف، البلوغ والعقل شرطان في عقوبة الحرابة لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود.
  • حمل السلاح، اتفقَ ّالعلماء أنه يشترط في المحاربين حمل السلاح فإذا لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين.
  • البعد عن العمران  ، اِتَّفَقَ الفقهاء على أن الحرابة تكون خارج العمران، ، ولكن الفقهاء اختلفوا بين تطبيق حد قاطع الطريق  في المدينة، والرأي الراجح بتطبيق الحد عليه.
  • المجاهرة، يشترط ممن يصدق عليه اسم المحارب أو قاطع الطريق أن يرتكب جريمة الحرابة مجاهرة علناً.

وقد جعلت الشريعة الإسلامية عقوبة حد الحرابة،  وذلك لما يترتب عليها من حكم كثيرة منها:-

  • الحد من هذه الجريمة البشعة ٠ والتي تعد من الكبائر.
  • القضاء على نشر الفساد في الأرض ؛ وعدم ترويع المسلمين.
  • ردع المحاربين واستئصالهم من المجتمع، ونزع عوامل الشر والفساد وذلك بالعقوبة التي يجب أن تقام على المحاربين.

إذا ألقى المحارب سلاحه وجاء تائباً وترك ما هو عليه من الحرابة ولزم بيته قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة، وقبلت توبته لقوله تعالى ” إِلَّا اَلَّذِينَ تابوا من قَبْلِ أن تُقَدِّرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ اَللَّه غَفُورٌ رَحِيم ” ويثبت ما عليه للناس من حقوق في الدماء؛ والأموال فيغرم ما أخذ من أموال برد ما كان منها موجوداً ويتبع في ذمته بما فات منها واستهلكه، وكذلك يقتص منه في النفس والجراح إلا أن يعفو المجروح. أو أولياء الدم.

نصت المادة (600) من مدونة الجنايات والتعازير على ” يسقط حد الحرابة في الأحوال الآتية:-

  • توبة المحارب قبل القدرة عليه.
  • إذا باشر غير المكلف الحرابة وأعانه مكلف، فلا حد على الجميع.

ونصت المادة( 601 ) على “توبة المحارب لا تسقط حقوق الآدميين”

الخاتمة في قضايا القتل و الحرابة :-

يتضح أن جرائم القتل والحرابة من أخطر الجرائم التي تواجهها المجتمعات حيث تعد تلك الجرائم هي اعتداء على النفس وازهاق للروح وترويع للآمنين .

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة