تقسيم التركات الأصل بها أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،إلا ما استثني من ذلك لأسباب غير كونها أنثى وإنما تتعلق أساسا بالمركز القانوني أو المسؤولية الاجتماعية ، مما دفع البعض للترويج لفكرة عدم إنصاف أحكام الإسلام للمرأة مثل ما حدث مؤخرا في دولة تونس الشقيقة وهذا خطأ جسيم في فهم تعاليم الإسلام وأحكامه، فالشائع لدى العديد من الباحثين لهذا الموضوع هو أن مسألة تقسيم التركات والمواريث تحكمها قاعدة: للذكر ضعف نصيب الأنثى واعتبارها القاعدة الأصل .وهذا ليس صحيحا مطلقا فهذه القاعدة لا تعدو أن تكون مجرد صورة لوضعية قانونية معينة لا تسري على كافة حالات المواريث وعموما فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية حسابية خاضعة لقواعد جافة، بل جعلها ترتبط بالنظام المالي للأسرة في الإسلام .فيوزع المال أو التركة بعد موت المورث توزيعا يراعى فيه القريب والبعيد ويراعى فيه هل الوارث صغيرا أم كبيرا وخير مثال على هذا أن الوالدين يستحقا من تركة إبنهما السدس لكل منهما والباقي وهو الثلثان يستحقه أولاده لان الولد لا زال صغيرا وبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد بأن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل وحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وحالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل .
الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهى –
أولا : وجود البنت مع الابن وان تعددوا .
ثانيا : وجود الأخ والاخت الشقيقة وإن تعددوا.
ثالثا :وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.
رابعا : وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا.
الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل”سبع حالات”وهي
أولا :ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.
ثانيا الإخوة للأم مع أخوات الأم.
ثالثا : زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.
رابعا :عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.
خامسا :الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.
سادسا :الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون شريك.
سابعا :ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوي الفروض.
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل “ست حالات ومنها الحالة التي تركت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنان إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تركت فيها امرأة زوج وأم وأخت شقيقة فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق . وكذا الحالة التي تركت فيها امرأه الزوج مع البنت فان الزوج ذكر يأخذ الربع والبنت أنثى تأخذ النصف وهكذا.
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال “ثلاث حالات”:وهذه الحالات على سبيل المثال توفيت فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وبنت إبن ترث بنت الابن بالفرض، ولوجعلنا ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة أم الأم فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها أب الأم من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.