مكتب المحامي سفران الشمراني

عقود المقاولات

الرئيسية مقالات المحامي عقود المقاولات
محامي عقود مقاولات

تعد عقود المقاولات من القضايا التي قد انتشرت بشكل واسع وأخذت أمورًا حيوية في عالم الأعمال حيث يلجأ الأفراد والشركات إلى الخبراء القانونيين للحصول على المشورة والدعم اللازم  في العقود المبرمة بخصوص عقود المقاولين وفي هذا السياق يتعين على أصحاب الأعمال البحث عن أفضل محامين لضمان حماية حقوقهم وتحقيق نجاح أعمالهم .. يعتبر هذا المقال مرشدًا شاملاً حول عقود المقاولات إلى جانب النص النظامي من التشريع السعودي.  صدر نظام المحاكم التجارية ونظام الاثبات ونظام المعاملات المدنية  إلى جانب العرف التجاري وأصبح هناك إستقلال في القضاء التجاري والقضاء العام ، من أجل مسايرة التحول الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي عن طريق الإصلاح الاقتصادي وإعادة البناء من أجل تنمية حقيقية إلى إقتصاد نشط تتصاعد فيه معدلات التنمية على نحو مستمر ، لذلك سوف نتحدث عن مشاكل عقود المقاولات وعدم الحيطه والحذر من صياغتها واللجوء إلى العقود المطبوعة المصغرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع وتؤدي إلى ضياع حقوق الطرفين لعدم اللجوء إلى أهل الخبرة والإختصاص  لما يقدم لهم المشورة في الصياغة وتجنب حدوث الخلافات المستقبلية وصياغة الاخطاء والظروف القاهرة والطارئه إضافة إلى صياغة بنود التحكيم بينهم وسرعة إنجاز الاعمال .

تعريف المقاولة :

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

ويعرف عقد المقاولة بأنه عقد رضائي أي لا يشترط في انعقاده شكل معين وهو عقد ملزم للجانبين ويعتبر من عقود المعاوضة ،ويقوم الرضائية فيه على عنصرين منهما الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين والأجر الذي يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الآخر.

ويتميز عقد المقاولة عن العقود الأخرى كونه يرد على العمل يجعله يتميز عن الإيجار الذي يرد على منفعة الشئ وكذلك يرد على العمل باعتبار نتيجة يجعله يتميز عن عقد العمل الذي يرد على العمل في ذاته وكذلك يرد على عمل مادي لا على تصرف قانوني يجعله يتميز عن عقد الوكالة الذي يرد على تصرف قانوني وقد يكون هذا العمل المادي هو صنع شئ.ويعتبر عقد المقاولة واقعاً على ما تقوم به الشركة من عمل في توصيل المياه للمستهلك أو هو عقد إيجار لمعدات الشركة التي تقوم بتوصيل المياه وتطبيقاً لذلك يكون كل من النجار والحداد والسباك ومن إليهم مقاولات ،إذا تعاقد مع صاحب العمل على صنع شئ معين يقوم بصنعها مستقبلاً عن رب العمل ،لا يخضع لاشرافه ولا يتلقى منه تعليمات غير ماهو مذكور في العقد وذلك سواء كان يؤجر بحسب كمية الإنتاج كما هو الغالب أو بحسب مقدار الوقت .ويكون كل من هؤلاء عاملاً  لا مقاولاً ،إذا قام بعمله باشراف رب العمل وتحت إدارته ،ويتلقى منه التعليمات ويقوم بتنفيذها ،وذلك سواء كان يؤجر بحسب مقدار الوقت كما هو الغالب أو بحسب كمية الإنتاج.ويكون العقد المبرم بين صاحب الملعب والفنانين الذين يتوافدون معه عقد عمل لا عقد مقاولة ،وكذلك العقد المبرم بين صاحب الجريدة والصحفي الذي يعمل فيها هو عقد عمل مادام الصحفي يعمل تحت إدارة صاحب الجريدة وإشرافه ،اما إذا تعاقد شخص مع صاحب الجريدة على أن يكتب له مقالاً في موضوع معين لقاء أجر معلوم فالعقد مقاولة ،لأن الكاتب لا يعمل تحت ادارة صاحب الجريدة وإشرافه ،حتى لو تعود الكاتب أن يتولى الجريدة بالمقاولات في مواعيد منتظمة مادام لا يعمل تحت إدارة صاحب الجريدة .وكذلك نجد أن المقاولة تكون دائما مأجورة ومتى عين الأجر لا يملك القاضي كقاعدة عامة تعديله .ولما كان المقاول يعمل مستقلاً عن رب العمل ،فهو لا يخضع لاشرافه ولا يكون تابعاً له ،ومن ثم لا يكون رب العمل مسؤولاً عن المقاول مسئولية المتبوع عن التابع ،كما إن المقاول لا ينوب عن رب العمل فإن التصرفات التي يجريها لا ينصرف أثرها إلى رب العمل ،ويعتبر المقاول مضارب ،وهو معرض للمكسب والخسارة ،واذا أصيب بضرر بسبب تنفيذ العمل فلا شأن لرب العمل بذلك ويتحمل المقاول وحده هذا الضرر.تعتبر المقاولة في الأصل عقد لازم.لا تنتهي المقاولة بموت رب العمل أو بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار ،أن العقد مع المحامي يقع خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية فالمحامي يقوم بعمل مادي عندما يقدم المشورة القانونية لعميله خارج مجلس القضاء ،او وعندما يدافع عن مصالحه في مجلس القضاء بالمراجعة والمذكرات المكتوبه وعندما يحرر له العقود والمستندات وهو في هذه الأعمال يعتبر مقاولا مالم يكن خاضعاً لإشراف عميله وإدارته التنظيمية كما لو كان محامياً لدى شركة أو مؤسسة فيكون العقد الذي ينظم علاقته بالشركة أو المؤسسة هو عقد عمل ،والمحامي يقوم بتصرفات قانونية نيابة عن عميله عندما يرفع الدعوى باسم هذا العميل وعندما يقدم طلبات العميل ودفوعه في الدعوى ،وعندما يطعن باسم العميل في الأحكام التي تصدر ،وعندما يبرم اتفاقاً مع خصم عميله كما إذا عقد معه صلحاً ،وعندما يصدر منه نيابة عن عميله إقرار أو تنازل أو يوجه يمينا حاسمة أو يرد هذه اليمين .وهو في هذه التصرفات القانونية يعتبر وكيلاً عن عميله .وتسري عليه أحكام الوكالة .

ونجد العقد مع المهندس المعماري فإن هذا العقد يقع هو أيضاً على خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية فيجمع بين أحكام المقاولة والوكالة ،ولكن عنصر المقاولة هو الغالب ،وأهم الأعمال المادية التي يقوم بها المهندس المعماري هي وضع التصميم والرسوم ،وعمل المقايسات ،والاشراف على التنفيذ .وقد يقوم ببعض التصرفات القانونية ،كمحاسبة المقاول وإقرار الحساب ،ودفع ما يستحقه المقاول في ذمة رب العمل ،وتسلم العمل من المقاول على أجزاء أو جملة واحدة بعد إنجازه .ويكون في هذه التصرفات القانونية نائباً عن رب العمل ،ومن ثم تسري أحكام الوكالة عليه

أركان عقد المقاولة ثلاثة التراضي والمحل والسبب

لذا نجد يجب لانعقاد المقاولة أن يتطابق الايجاب والقبول على عناصرها وان تتوافر الأهلية الواجبة وسلامة التراضي من عيوب الإرادة وان يكون بين الطرفين التزامات

التزامات المقاول

هناك التزامات ثلاثة

١) إنجاز العمل المعهود به إليه بموجب عقد المقاولة

٢)تسليم العمل بعد إنجازه .

٣)ضمان العمل بعد تسليمه .

لذلك يترتب في ذمة المقاول الالتزام بإنجاز العمل وهذا الالتزام ينطوي على واجبات يتعين على المقاول أن يقوم بها فإذا أخل الواجبات تحمل الجزاء على الإخلال به ،يجب على المقاول أن ينجز العمل بالطريقة الواجبة وأن يبذل في إنجازه العناية اللازمة ،سواء قدم المادة من عنده أو قدمها له رب العمل ،فيكون مسئولاً عن خطئه وعن خطأ تابعيه ،وعليه أخيراً أن ينجز العمل في المدة المتفق عليها أو المدة المعقولة. فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها ،وجب اتباع العرف ،وبخاصة أصول الصناعة والفن تبعاً للعمل الذي يقوم به المقاول ،فلصناعة البناء اصول معروفة ،وللنجارة والحدادة والسباكة والرسم والتصوير والنحت أصول تجب مراعاتها دون حاجه لذكرها في العقد ،فإذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو الشروط التي تمليها أصول الصنعة وعرفها وتقاليدها ،او خالف كود البناء وأثبت رب العمل ذلك كان المقاول مخلاً بالتزامه ووجب عليه الجزاء،واذا احتاج المقاول ،في انجاز العمل طبقاً لشروطه ،إلى أدوات ومهمات وجب عليه أن يأتي بها ويكون على نفقته .

يجب على المقاول العناية اللازمة في إنجاز العمل الالتزام بإنجاز العمل في عقد المقاولة إما أن يكون التزاماً بتحقيق غاية وإما أن يكون التزاماً ببذل عناية أن الالتزام بتحقيق غاية كإقامة بناء أو ترميمه أو تعديله أو هدمه وكصنع أثاث أو ثوب أو وضع تصميم أو رسم لوحة فلا يبرأ من التزام إلا إذا تحققت الغاية وانجز العمل المطلوب .

فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها وكان للمادة قيمة محسوسة فإن العقد يكون مزيجاً مع بيع ومحاولة وتقع المقاولة على العمل ويكون المقاول مسؤولاً عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل .ذلك يكون المقاول في هذه الحالة بائعاً للمادة فيضمن ما فيها من عيوب .

وإذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها ،وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه مابقى منها ،فإذا صار شئ من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ،التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل .

يجب على المقاول أن يستخدم المادة طبقا لأصول الفن في جانب الإفراط والتفريط ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب منه دون زيادة أو نقصان.

وإذا كشف في أثناء عمله ،او كان يمكن أن يكشف تبعاً لمستواه الفني بالمادة عيوباً لا تصلح معها للغرض المقصود ،كما إذا كان الخشب لا يصلح لصنع الأثاث أو كانت الأرض التي يقيم عليها البناء تنطوي على عيب يتهدد سلامة البناء وجب عليه أن يخطر رب العمل فوراً بذلك ،وإلا كان مسؤولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج .

ولما كانت مسؤولية المقاول مسؤلية عقدية لذلك نجد أن عقد المقاولات له خطورته وتحتاج إلى أهل الخبرة في صياغته وليست نماذج مطبوعة أو مكررة فقد تضيع على كل من الطرفين حقوقهم والتزامهم ونجد أنه إذا تلف الشئ أو ضاع أو هلك وقع عبء الإثبات على رب العمل .فعليه أن يثبت أن المقاول لم يبذل في حفظ الشئ عناية الشخص المعتاد .

ويخلص مما تقدم أن المقاول يكون مسؤولاً عن خطأه مسؤولية عقدية ويثبت في جانبه الخطأ فتتحقق مسؤليته ،إذا هو خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها ،او انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها ،او أساء اختيار المادة التي قدمها من عنده ليستخدمها في العمل ،او نزل عن عناية الشخص المعتاد في المحافظة على المادة التي قدمها رب العمل أو ثبت عدم كفايته وقصورها الفني وبوجه عام هو خالف واجباً من واجباته .

ويلتزم المقاول كذلك بأن ينجز العمل في المدة المتفق عليها فإذا لم يكون هناك مدة معينه فالواجب أن ينجزه في المدة المعقولة التي تسمح بإنجازه نظراً لطبيعة ومقدار ما يقتضيه من دقة وحسب عرف الحرفة وما يعرف رب العمل من مقدار المقاول ووسائله..

فإذا أخل المقاول بالتزامه من إنجاز العمل على التفصيل الذي قدمناه فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو أظهر قصوراً في كفايته الفنية أو أساء اختيار المادة التي يستخدمها في العمل أو انزل عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه أو تأخر في إنجاز العمل دون أن يثبت السبب الأجنبي فإن مسىوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحاله أما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض.ويجب إن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد وشروط العقد .

ونجد أن النظام السعودي قد أفرد الاهتمام لعقود المقاولات في نظام المعاملات المدنية من الباب الثالث التي سوف نذكرها :

الباب الثالث: العقود الواردة على العمل الفصل الأول: عقد المقاولة الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة

المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

الفرع الثاني: التزامات المقاول

المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة

إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف.

إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.

المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة

يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة

إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. 

لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة

إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاًّ بالتزامه بتسلم العمل.

إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة

يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.

المادة السبعون بعد الأربعمائة

إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.

المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة

إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.

ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعًا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

الفرع الرابع: المقاولة من الباطن

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة