عدم كفاية الأدلة -إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، ومفاد ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة الذي تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع يحوز حجية خاصة، وسوف نتعرف في هذا المقال على ماهية القرار الصادر من النيابة العامة بعدم كفاية الأدلة، وللتعرف على المزيد عن هذا القرار عليك الاتصال بأفضل مكتب محامي في جدة يضم مجموعة من المستشارين في مختلف التخصصات القانونية.
عدم تسبيب قرار النيابة بعدم كفاية الأدلة
لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة أن يشتمل الأمر وجاهه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بني عليها، فإنه بذلك يفتح باب الطعن عند عدم التسبيب هذا القرار، ولا شك في أن فتح باب الطعن لعيب القصور في التسبيب يؤدي إلى إلغاء القرار، ولكي تحتاط النيابة العامة لذلك عليها قبل إصدار قرارها التمعن في الدعوى وأدلتها وكفايتها من عدمه ثم تصدر قرارها بعدم كفاية الأدلة مسببا بعد ذلك.
حالات حفظ الدعوى لعدم كفاية الدولة
تصدر النيابة العامة قرارها بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة إذا لم يستقر في وجدانها ويصل إلى درجة اليقين صحة الاتهام الموجه للمتهم، وذلك إعمالا لقاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” ويتحقق الشك في مدى ثبوت صحة الاتهام للمتهم إذا أنكر صحة ما نسب إليه وتوافرت حالة من الحالات الآتية:-
1- خلو الأوراق من أي دليل على صحة أو عدم صحة الاتهام.
2- تناقض أقوال الشهود وتعذر ترجيح بعضها على البعض الآخر بأسباب سائغة.
3- إذا كانت الأدلة التي كشفت عنها الأوراق والتحقيقات قاصرة على البلوغ بوجدان النيابة إلى درجة اليقين بثبوت صحة أو عدم صحة ما نسب إلى المتهم.
4- شيوع الاتهام بين أكثر من متهم وتعذر تحديد دور أو مساهمة كل منهم في ارتكاب الواقعة المخالفة.
إذا تحققت حالة من هذه الحالات تقر النيابة حفظ ما نسب إلى المتهم مؤقتا لعدم كفاية الدليل، وإذا ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة تقطع بثبوت صحة الاتهام في حق المتهم، يتم إعادة التحقيق في الموضوع لتحديد مسؤوليته، والتصرف على ضوء ما يظهر من أدلة جديدة.
أثر الحكم بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة على دعوى الحق الخاص
يعتقد البعض خطأ أن صدور قرار بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة من النيابة العامة منهي للقضية وهذا اعتقاد خاطئ، فيحق للمدعي بالحق الخاص التوجه للمحكمة وإقامة دعواه، ذلك أن البراءة لعدم كفاية الأدلة تعني أن القرار مبني على وجود شك في ارتكاب المتهم للفعل، وحسب المبادئ العامة وحدها فإن المحكمة العامة تستطيع أن تنظر في الدعوى المدنية وتقرر ما تشاء في التعويض لأن قرار البراءة لم يستند لأعلى عدم وقوع الفعل ولا على قطعية عدم اشتراك المتهم فيه وإنما أستند على أن الشك يفسر لصالح المتهم.
الفرق بين الأمر بالحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة
عندما ترى النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الدعوى وتعلن ذلك للمجني عليه أو لورثته وإلى المدعي بالحقوق المدنية، وجوهر أمر الحفظ هو صرف النظر مؤقتا عن تحريك الدعوى لعدم صلاحيتها لذلك، كما جاء بمحضر جمع المعلومات والاستدلالات وذلك قبل إجراء أي تحقيق من قبل النيابة العامة، أما الأمر بألا وجهه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة فيكون بعد إجراء النيابة العامة للتحقيق وعدم تيقنها من نسبية الجرم للمتهم وأنه يساورها الشك بخصوص ذلك ولما كان الشك يفسر لصالح المتهم ففي هذه الحالة تصدر قرارها بعدم إحالة الدعوى للمحكمة لعدم كفاية الأدلة.