مكتب المحامي سفران الشمراني

عبء الاثبات

الرئيسية مقالات المحامي عبء الاثبات
عبء الاثبات

عبء الاثبات مصطلح شاع استعماله والمقصود به هو تكليف أحد أطراف الخصومة بإقامة الدليل الحجة على ما يدعيه والمصطلح الشائع عند الفقهاء لهذا المعنى التعبير بقولهم يقبل قوله أو القول قوله أو صدق بيمينه لمن يكلف خصمه.

ونقول هو بيان من يتحمل عبء الإثبات عند نشوء النزاع فيكلف بإقامة على إثبات ما يدعيه.

والإثبات هو تأكيد الحق بالدليل يقال أثبت حجته أي أقامها وأوضحها وفي الاصطلاح فإن الإثبات أو البينة هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي على النظام على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار.

فالإثبات هو الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها النظام لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو عدم وجودها.

وقد اهتم الفقهاء في تحديدها لمعنى الإثبات بمسألة القيود التي على المشرع على مسألة الإثبات فعرفوا الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها النظام وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها.

ما يشترط في الواقعة القانونية المراد إثباتها:

وإذا كان محل الإثبات هو الوقائع القانونية المرتبة للحقوق أو الآثار القانونية، فليست كل الوقائع مما يجاب رافع الدعوى إلى طلب إثباتها، وإنما يتعين أن يتوافر في الواقعة لتصبح محلا للإثبات عدة شروط، بعضها تقتضيه وخليفة الإثبات القضائي بحسبانه وسيلة لفض المنازعات وهي أن تكون الواقعة متنازعا فيها. والبعض الآخر يرجع إلى طبيعة الأشياء: وهي أن تكون الواقعة محددة.

الحرص على عدم تحديد وقت وجهد القضاء فيما لا طائل منه: وهو أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها. تقتضي على المحافظة على النظام العام والآداب، وأخيرا-: إن تكون الواقعة جائز قبولها. فهناك خمسة شروط يجب توافرها في الواقعة محل الإثبات. ونوجز هذه الشروط الخمسة ،على النحو التالي:

1- أن تكون الواقعة متنازعاً فيها:

بمعنى أن تكون محل إنكار من جانب الخصم وهو شرط بديهي، ما دام أن الهدف من الإثبات- -كما سبق- أن ذكرنا هو إظهار الحقيقة. بيد أنه لا يوجد في الواقع أقطع في الكشف عن الحقيقة واقعة ما، من أن يعترف بها من يحتج بها عليه، بما يجعل من العبث والحال كذلك أن ينشغل القضاء بتحقيق مثل هذه الواقعة. خاصة وأنه من غير المنطقي أن ينتهي تقدير القاضي في هذا التحقيق إلى عكس ما يسلم به المدعى عليه نفسه. وقد تصبح الواقعة ثابتة بعد إن لم تكن كذلك من طريق نكول المدعى عليه عن حلف على صحتها، أو عن طريق حلف المدعي لهذه اليمين بعد ردها عليه من جانب المدعى عليه…

 

2- أن تكون الواقعة ممكنة الإثبات عملاً أي أن تكون محددة:

وعملاً لا يمكن إثبات واقعة ما إلَّا إذا كانت محدَّدةً ، سواءً كانت هذه الواقعة إيجابيَّةً أو سلبيَّة فمن يدَّعي ملكيَّةً عيَّن مثلاً يجب عليه أن يقدِّم الدَّليل على واقعة معيَّنة كانت سببًا في ملكيَّته لها ، كعقد أو شفعة أو ميراث إلخ ومن يطالب آخر بدين يجب عليه أن يقيم الدَّليل على الواقعة المحدَّدة الَّتي نشأ منها هذا الدِّين كقرض أو فعل ضارّ ويهدف هذا الشَّرط ، الَّذي تقتضيه طبيعة الأشياء ، إلى ضمان التَّأكُّد من أنَّ الأدلَّة الَّتي سيقدِّمها المدَّعي في الدَّعوى إنَّما تتعلَّق بذات الواقعة المرتبة للأثر القانونيِّ الَّذي يدَّعيه ، حتَّى يسير الإثبات في حدود معرفة مقدَّمًا . ، بحيث يفوِّت على الخصم ما يكون لديه من قصد إطالة النِّزاع بغير داع .

3-أن تكون الواقعة متعلقة بالحق أو الأثر القانوني المطالب به :

ويقصد بهذا الشرط أن لا تكون الواقعة المراد إثباتها لها صلة بموضوع النزاع .وهو شرط بديهي ،حتى لا يتشتت جهد القاضي ويضيع وقته فيما لا طائل من ورائه.

ولا شك في تعليق الواقعة المراد إثباتها بالحق المطالب به إذا كانت هي مصدره المباشر كما إذا طلب المدعي إثبات عقد القرض الذي أصبح بموجبه دائناً بالحق موضوع الدعوى ،أو طلب المدعى عليه في سبيل دفع مطالبة الدائن أن يثبت واقعة الوفاء التي تمت من جانبه لهذا الدين .

4- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات:

ويقصد بهذا الشرط أن يكون من شأن ثبوت الواقعة المراد إثباتها أن يؤثر في الفصل في الدعوى، بأن يسهم في تكوين عقيدة القاضي بوجود الحق أو الأثر القانوني المدعى به، وأن كان لا يلزم أن يصل إنتاجها في هذا الشأن أن تشكل وحدها الدليل القاطع على هذا الحق أو الأثر القانوني، بل يكفي أن تسهم مع غيرها في تكوين الدليل الذي يطمئن إليه القاضي ويصدر حكمه على أساس منه

5-أن تكون الواقعة جائزة الإثبات:

بمعنى ألا يكون إثباتها مستحيلا، إما لاعتبارات عقلية منطقية، أو لأن القانون نفسه قد حظر إثباتها تحقيقا لأغراض مختلفة…عبء الإثبات :

أهمية تحديد من يتحمل عبء الإثبات:

يقتضي مبدأ حياد القاضي أن يقف هذا الأخير من الإثبات موقف الحكم بين الخصوم، فيقتصر على تلقى ما يقدم في الدعوى من أدلة، لينتهي منها إلى إقرار الحقوق لأصحابها ومن هنا كان الإثبات في الواقع واجب الخصوم وتعين تبعا لذلك تحديد أي منهم يتحمل هذا العبء، ما دام أنه من غير المقبول منطقيا إعفاء كلا الطرفين منه، وإلا على القاضي الفصل في الدعوى، أو إلقائه عليهما معا في آن واحد، لاستحالة إثبات الحقيقة ونفيها في نفس اللحظة. فكان لا بد إذن أن يتحمل أحد الخصمين بعبء الإثبات ومن هنا جاءت الأهمية البالغة لتحديد هذا الخصم، ما دام أنه سيكتفي من الطرف الآخر بموقف سلبي، حتى إذا ما فشل المكلف بعبء الإثبات في النهوض به خسر دعواه، حين يعتبر الطرف الآخر بالمقابلة قد كسبها، حتى ولو كانت الشكوك تحيط بسلامة موقفه.

لماذا توصف بالعبء مهمة الخصم في إقامة الدليل؟

وقد جرى وصف مهمة على إقامة الدليل على ما يدعيه، بالعبء فيقال مثلا على عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. ويعتبر هذا الوصف، في الواقع تعبيرا دقيقا عما يحدث في معركة الإثبات -في الأعم الأغلب- من الحالات   على عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلا أو الثابت فعلا، أو الثابت حكما.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة