حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه لذا وانطلاقاً من الشركة لا تعني كمفهوم عام سوى المشاركة فإنه يفترض لقيام هذه المشاركة وجود طرفين على الأقل، وينشأ عن انشاء الشركات مجموعة من الحقوق الخاصة بالشريك.
اولاً: – تقديم حصص في الشركة.
من حقوق الشركاء على بعضهم البعض في الشركة هو تقديم حصص في العمل لأن الشركة تهدف إلى استغلال مشروع اقتصادي معين فيجب أن يساهم كل شريك بنصيب يطلق عليه الحصة لتكوين رأس مال الشركة اللازم لتحقيق ذلك الهدف إضافة إلى ذلك فإن الشركة من عقود المعاوضة التي يأخذ فيها أطراف العقد مقابلاً لما يقدموه كحصة، من هنا يبرر التزام الشركاء بتقديم الحصص كالتزام معاوضة.
ويمكن تصنيف الحصص إلى: –
- الحصة النقدية :
تكون حصة الشريك في الغالب نقدية بصورة مبلغ محدد من النقود فإذا التزم الشريك بتقديم مثل هذه الحصة فأن العلاقة بينه وبين الشركة تكون كعلاقة المدين بدائنة ويترتب على ذلك اعتبار الحصة ديناً في ذمة الشريك يجوز للشركة أن تطالبه بها في الموعد المتفق عليه وعند عدم الاتفاق على موعد معين لتقديم الحصة تكون، ولقد نصت المادة (14) الفقرة الأولى من نظام الشركات على ( إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. )
- الحصة العينية: –
قد تكون الحصة المقدمة من الشريك عينية ويراد بهذه الحصة كل مال منقول او غير منقول تكون له قيمة مادية يمكن تقديرها بالنقد وينصرف معنى المال الغير منقول إلى العقار كأن تكون الحصة أرضاً او بناء أما المال المنقول ،فقد يكون من طبيعة مادية كالآلات والمهمات والبضائع او من طبيعة معنوية كحقوق الاختراع او العلامات التجارية او حقوق الملكية الأدبية ،ومن الجائز أن تكون الحصة العينية ديناً للشريك في ذمة الغير عندها ينبغي اتباع اجراءات حوالة الحق المقررة بمقتضى القواعد العامة فيجب على الشريك طبقاً لهذه القواعد ولقد نصت المادة (14) الفقرة الثانية من نظام الشركات على ( إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
ثانياً: – اقتسام الأرباح والخسائر.
نصت المادة (22) من نظام الشركات على:
- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.
- لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
بينما نصت المادة (23) من نظام الشركات على:
- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
الخاتمة: –
إن من أهم حقوق الشريك في الشركاء هو تقديم حصص في الشركة سواء حصة نقدية او عينية، وبالإضافة إلى المشاركة في تقسيم الأرباح والخسائر، لذا اذا واجهتك قضية شراكة او مشكلة في حصتك بالشراكة يلزم البحث عن محامي خبير بقضايا الشراكة او محامي شركات ليعطيك استشارة تبين وضعك القانوني في الشركة وحل الإشكالات القائمة .