مكتب المحامي سفران الشمراني

عضو الهيئة السعودية للمحاميين

تقرير الخبير

الرئيسية مقالات المحامي تقرير الخبير
تقرير الخبير
تقرير الخبير

تقرير الخبير يعتبر تقرير الخبير من المسائل المهمة التي تستند على الكثير من الحكم في حكمها إذا عرض على المحكمة نزاع ويحتاج هذا النزاع إلى خبير في مسألة فنية ونجد أن نظام الإثبات قد نص على الخبرة في( الباب العاشر ) من النظام ونلاحظ أن المادة التاسعة بعد المائة قد وضحت مسألة أخرى من الممكن أن تحتاج إلى خبير قبل ضياع معالم واقعة معينة وذلك قبل حدوث النزاع أمام المحكمة حيث نصت المادة في الفقرة 1) يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).2(يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.

  • ولذا نجد أن تقرير الخبير مسألة لا غنى عنها وتقرير الخبراء يوجد في كل مسألة فنية تحتاج إلى متخصص مثلا تقرير في مسألة هندسية أو مسألة طبية أو علمية وغيرها من المسائل التي تحتاج فيها إلى خبراء متخصصين ولذلك نجد أن أسباب الحكم هي اسباب واقعية وقانونية يقوم عليها الحكم وتتضمن هذه الأسباب أدلة الإثبات ،ومن أدلة الإثبات تقارير الخبرة سيما في المسائل الفنية التي يصعب على القضاء فهمها ،ولذلك تتضمن أسباب الحكم خلاصة النتائج التي توصل لها القاضي  من خلال تقرير الخبرة ومن خلال يتم تقديمه من الخصوم وأسباب الحكم أخذ بما ورد في تقرير الخبير ومن الممكن أن يخالف القاضي تقرير الخبير لانه هو الخبير الأعلى ولكن يفرض عليه التسبيب عند مخالفة التقرير فلا يعيب الحكم إذا ما تضمن فقرة تنص على إعتبار تقرير الخبير جزاء من أسباب الحكم .
  • فإن تسبيب الحكم هو أن يذكر القاضي الحجج والاسانيد الواقعية والقانونية التي استند عليها في حكمه ،فالتسبيب هو بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى تطبيق النصوص القانونية على وقائع النزاع ،والتسبيب هو الذي يدل على أن القاضي قام بدراسة القضية دراسة دقيقة وأحاط بها مستخلصاً الوقائع والأدلة والدفوع وأوجه الدفاع ،وانه لم يغفل أي دفاع جوهري من قبل الخصوم ،وأن القاضي قام بتكييف الواقعة تكييفاً سليماً.
  • لذلك تتضمن خلاصة تقرير الخبرة في أسباب الحكم وذلك عندما يقتنع القاضي بما ورد في تقرير الخبير يجب عليه أن يذكر في أسباب الحكم مبررات أخذه بتقرير الخبير إضافة إلى أنه ينبغي أن تتضمن أسباب الحكم الخلاصة النهائية للتقرير والنتائج التي توصل إليها التقرير .حتى تستقيم أسباب الحكم وتكون سائغة.

– ويعتبر التقرير جزء من أسباب حكم القاضي تزيد في التسبيب ولكن الأصل أن الحكم يجب أن يكون حاسماً الخصومة منهيا لها دون أن يتضمن أي شروط أو تخيير أو تعليق

  • ونجد في بعض الحالات أن ينكر بعض الخصوم التوقيع أو البصمه في المحررات المنسوبة لهم أمام المحكمة وبإعتبار التحقيق والتحقق من صحة البصمة والتوقيع مسألة فنية تحتاج إلى أهل الاختصاص فإن المحكمة تحيل أصول هذه المحررات إلى الأدلة الجنائية بإعتبار هذه من المسائل الفنية التي تحتاج تقرير نهائي يحسم الأمر ولما للأجهزة والجهات الرسمية من أهل الاختصاص وتمتلك الخبرة الفنية اللازمة في عملية الفحص والاظهار والتدقيق لمعرفة ما إذا كانت البصمات والتوقيعات صحيحة غير مزورة وتعود لمنسوبيها .ومن ذلك النتيجة التي توصل إليها تقرير الخبير تكون ملزمة لها حجيتها فينبغي على المحكمة أن تأخذ بها إضافة إلى توقيع الجزاء على المنكر .
  • ولكن هناك مسألة مهمة في تقرير الخبير وقبل وضع التقرير وهو عملية الانتداب وسؤال الخصوم :

يجب على الخبير حين انتداب المحكمة للقيام بالمهمة الفنية أن يستقبل مستندات الخصوم ويستمع إلى أقوالهم وملاحظاتهم ويباشر الإجراءات في مواجهته ما أمكن ذلك وذلك بناءً على قواعد وأصول المهنة فإن الخبير يقوم بإعداد تقريره النهائي المتضمن النتائج التي توصل إليها ،ويقوم الخبير بتقديم تقريره إلى المحكمة وعندئذ يجب على المحكمة أن تقوم بتسليم الخصوم نسخه من تقرير الخبير كي يتسنى لهم دراسة التقرير وابداء الملاحظات وإجراء المناقشات اللازمة واقتراح التصويبات باعتبار التقرير من أدلة الإثبات التي يجب مواجهة الخصوم بها.

ونجد أن نظام الإثبات قد نص في (الباب العاشر)  على الخبرة فقد نص في المادة العاشرة بعد المائة:

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

وفي المادة الحادية عشرة بعد المائة: يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

المادة الثانية عشرة بعد المائة: تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 

إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.

إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. 

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 

لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض. 

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

المادة السادسة عشرة بعد المائة: لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

المادة السابعة عشرة بعد المائة: يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المادة التاسعة عشرة بعد المائةإذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

المادة العشرون بعد المائةللمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:

الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.

أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.

ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

المادة الحادية والعشرون بعد المائةيجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

ركن الخطأ في المسؤولية

ركن الخطأ في المسؤولية

ركن الخطأ في المسؤولية في البداية نوضح أن العلم هو انتاج فكري ينمو لدى الإنسان وغير ذلك من المعاني المتعددة يزدهر بقدر المشقة والجهد المبذول في

أركان المسؤولية العقدية

أركان المسؤولية العقدية

أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .

الاقرار

الإقرار

الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة