القضايا الجمركية في السعودية ، تعد الجمارك السعودية هي هيئة حكومية مسؤولة تتسم بالطابع الأمني الاقتصادي ؛ وهي المسؤولة عن مراقبة التبادلات التجارية بين البلدان على الحدود الجغرافية ، ولهذا تخضع للضرائب ويتواجد مقرها بالعاصمة بالرياض ، وتؤدى الجمارك دوراً في غاية الأهمية في دعم الاقتصاد المحلي ، وتتصدى لعمليات التهريب وإدخال أو إخراج السلع والبضائع من أو إلى البلاد بصورة غير قانونية؛ بحيث تمنع الشخص المهرب من التهرب من أداء الضريبة ، وثم أنها تحرص على جذب العديد من المستثمرين وتحمي المنتج القومي الإجمالي ، ويعد نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/1423 هجرياً هو القانون المطبق على القضايا الجمركية.
اولاً: – اللجان الجمركية.
تختص دوائر لجان الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.
- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من النظام.
- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من النظام.
- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
- التحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
وتتشكل اللجان الجمركية من: –
- اللجنة الأولى بالرياض.
- اللجنة الثانية بالرياض.
- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الجمركية: وتلك اللجنة تختص بالآتي: –
- الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل.
- التحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ثانياً: – أمثلة على القضايا الجمركية.
قضايا الرسوم الجمركية: –
عرفت المادة الأولى من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الرسوم بإنها هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية بمدينة الرياض ، طالب المستورد بإلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالحديثة رقم (95) لعام 1440 هجرياً، القاضي بإدانة المستورد حضورياً بالتهريب الجمركي ، وإلزامه بغرامة جمركية ومصادرة الإرسالية، وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن ما يثيره المستأنف من دفوع لا يوثر في سلامة ما انتهى اليه القرار الابتدائي ، ونتيجة لذلك تم تأييد القرار الابتدائي ، استناداً على المادة (142) من نظام الجمارك الموحد التي تنص على ” التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب ” الرسوم ” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام ” القانون ” والأنظمة والقوانين الأخرى .”
قضايا التعهد السندي: –
أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية بمدينة الرياض، طالب المستورد بإلغاء قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرياض رقم (2/456) لعام 1440 ه، القاض بإدانة المستوردة حضورياً بالتهريب الجمركي، وإلزامه بغرامة جمركية تعادل ثلاثة أمثال قيمة الإرسالية، وإلزامه ببدل مصادرة، وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن المستوردة قامت باستيراد إرسالية، وبفحص العينة من المختبر تضمن التقرير عدم مطابقتها للمواصفات، وهو بذلك لم يلتزم بالتعهد السندي، ونتيجة لذلك تأييد القرار الابتدائي الصادر امام اللجنة.
أمام اللجنة الجمركية الاستئنافية طالبت المستوردة بإلغاء قار اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية رقم (864/2) لعام 1444 هجرياً، القاضي بإدانة المستوردة وإلزامها بدفع غرامة تعادل قيمة الإرسالية المتصرف بها ، وإلزامها بما يعادل قيمة الإرسالية المتصرف بها كبدل مصادرة ، ولقد ثبت للجنة الاستئناف ان المستوردة خالفت تعهدها بعدم التصرف، ونتيجة لذلك ، الغاء القرار الابتدائي الذي قضي بالإدانة بالتهريب الجمركي وعقوبة الغرامة وبدل المصادرة المحكوم بها باعتبار تصرف المستوردة مخالفة جمركية وايقاع غرامة قدرها (1000) ريال سعودي استناداً الى نص المادة (31/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بيان قضايا الجمارك، من خلال توضيح اللجان الجمركية واختصاصاتها وتوضيح قضايا واقعية صادرة على اللجان الجمركية، قد تواجه بعض الأشخاص او الشركات قضايا جمركية لذا عندها يجب البحث عن افضل محامي قضايا جمركية، وذلك لتوضيح القضية بشكل قانوني اكبر او لحل هذه القضية الجمركية بخبرة واسعة ودراية في هذا المجال.