القضايا التجارية، لقد قامت المملكة العربية السعودية على تقسيم القضاء الخاص بها إلى القضاء العام والقضاء الإداري وبذلك تكون المملكة ذهبت إلى نظام القضاء المزدوج ويعد القضاء التجاري بها متعلقاً بنظام القضاء العام حيث تختص به المحاكم التجارية ولقد قام النظام السعودي بإنشاء المحاكم التجارية وهي إحدى محاكم الدرجة الأولى والتي تعد تابعة لولاية جهة القضاء العام وتختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المختلفة، ولقد أصدر المنظم السعودي نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/8/1441 هجرياً..
أولاً:- التنظيم القضائي التجاري في الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بوضع أنظمة تتعلق بالتجارة منذ نشأتها حيث قامت في عام 1345 هجرياً بإعداد مشروع نظام خاص بالتجارة والقضاء التجاري ولقد عرف هذا المشروع باسم “نظام المجلس التجاري” ثم صدر نظام المحكمة التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350 هجرياً ويعد هذا أول تشريع تجاري بالمملكة واحتوى على 633 مادة نظامية ثم صدر نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/8/1441 هجرياً. وصدرت العديد من الأنظمة المستقلة مثل نظام الإفلاس ونظام الشركات ونظام الدفاتر التجارية وغيره من العديد من الأنظمة القانونية المخصصة للبيئة التجارية.
ثانياً:- تنظيم المحاكم التجارية
نصت المادة (22) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428 هجرياً على ” تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .” اذن فالمحكمة التجارية تتألف من مجموعة من الدوائر المتخصصة ويوجد بداخل كل دائرة قاض فرد أو أكثر ويتم انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات على حسب الحاجة ولكن تتكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية ، وتتألف الدوائر في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد.
ثالثاً:- اختصاصات المحكمة التجارية
لقد نصت المادة (16) من نظام المحكمة التجارية على اختصاصات المحكمة النوعي حيث تختص المحكمة بالآتي:-
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
وبالنسبة للاختصاص المكاني للمحكمة التجارية حيث نصت المادة السابعة عشر عليه حيث في حالة عدم اتفاق اطراف النزاع كتابة وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها؛ وفى حال الدعاوى التي تتعلق بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.
رابعاً:- الحالات المستعجلة في نظام المحكمة التجارية
تختص المحكمة التجارية في الطلبات المستعجلة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب ويجوز الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر عند الضرورة ولكن ينقضي الحكم الذى يصدر في الطلبات المستعجلة في الحالات التالية:-
- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار.
- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.
ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:
- زوال حالة الاستعجال.
- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
- انقطاع سير الخصومة.
- شطب الدعوى.
تكون الطلبات المستعجلة التي تختص بها المحكمة التجارية هي :-
- المعاينة لإثبات الحالة.
- المنع من السفر.
- وقف الأعمال الجديدة.
- الحراسة القضائية.
- الحجز التحفظي.
- الحصول على عينة من منتج.
- التحفظ على مستندات معينة.
- المنع من التصرف أو الإذن به.
- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
وختاماً :-
لقد مر القضاء التجاري بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المراحل والفترات التي تطور بها طبقاً لتطور النظام القضائي بالمملكة ولكن لقد أظهر مدى حرص المملكة على الاهتمام بالبيئة التجارية وبما تحتاجه من سرعة للفصل في المنازعات والائتمان ولهذا وضعت مجموعة من الأنظمة القانونية المتطورة التي تناسب تلك البيئة.