ما هو القرار الإداري وحالات انعدام القرارات الإداريَّة أو انعدام القرار الإداريِّ ؟
قد عرف القرار الإداري بأنَّه : ( عمل قانونيّ يصدر من الإدارة بإرادتها المنفردة بشأن نشاط إداريّ ويترتَّب عليه إنشاء مركز قانونيّ جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونيّ قائم ، وللإدارة عدَّة طرق لتعبِّر عن إرادتها ،اي أنَّ إفصاح أو بيان الإدارة عن إرادتها في القرار الإداريِّ لا يشترط له أن يكون له صيغة معيَّنة أو شكل معيَّن بل مجرَّد تعبير الإدارة عن طريق موظَّفيها المختصَّ كتابةً أو شفاهة أو إشارة يعدُّ تعبيرًا عن إرادتها ، ويعدَّ مبدأ عدم اشترط شكل معيَّن للإفصاح أو التَّعبير عن إدارة الإرادة من ضمن المبادئ المستقرِّ عليها فلا يشترط في القرار الإداريِّ أن يصدر في صيغة معيَّنة أو بشكل معيَّن بل ينطبق الوصف ويجري حكمه كلَّما أفصحت جهة الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانونيّ .
القرار أو الأمر الإداريِّ هو عمل إداريّ لأنَّه إفصاح وتعبير عن إرادة الإدارة الملزمة ، وكان عمل إداريّ لا بدَّ من أن يتمَّ عن اختيار توحي به فكرةً معيَّنةً هذه الفكرة لا تولِّد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدارة بل تكون نتيجة لأمر خارجيّ عنه هذا الأمر الخارجيِّ هو السَّبب . وإذا كان الأصل أنَّ كلَّ قرار إداريّ يجب ان يقوم على سبب مشروع ، فإنَّه يكون في ذلك توافر سبب واحد يبرِّر اتِّخاذه ، فإذا ما انعدم أساس القرار ، فإنَّه أصبح غير مشروع حتَّى لو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك ، يمكن أن تستند إليها الإدارة . ونقول إنَّ الهدف من عدم وجود شكليَّة معيَّنة في القرار الإداريِّ يقوم على مرحلتين مرحلة نشأة القرار من جهة الإدارة ومرحلة على الإدارة في إصدار القرار .
انعدام القرارات الإداريَّة : إذا صدر القرار الإداريُّ من شخص لا سلطةً له إطلاقًا أمًّا لأنَّه لا ينتمي إلى الإدارة كلِّيَّة أو لأنَّ علاقته بالإدارة قد انقضت لسبب من الأسباب أو لأنَّ سلطات وظيفته لا تخوله إصدار قرارات إداريَّة ، حيث إنَّ القرار الإداريَّ يصدر من سلطة إداريَّة تملك إصدار القرارات الإداريَّة ويكون معدومًا لأنَّه يتضمَّن على اختصاصات السُّلطتين التَّشريعيَّة والقضائيَّة وباستعراض آراء الفقهاء في هذا الصَّدد نجد أنَّ فكرة الانعدام ليست جزء حتميًّا لتخلُّف كلِّ ركن من أركان الإداريِّ على النَّحو التَّالي : – أوَّلاً : ركن السَّبب : يقول بعض الفقهاء إنَّ العيب الَّذي يشوب القرار الإداريُّ استنادًا إلى ركن السَّبب يؤدِّي إلى بطلانه لا إلى انعدامه ولكنَّ هناك حالات استثنائيَّة يؤدِّي إلى انعدام القرار الإداريِّ مثل خروج الإدارة عن نطاق اختصاصها.
ثانيًا : الإفصاح عن الإرادة في الشَّكل الَّذي يتطلَّبه النِّظام : الرَّأي الغالب في الفقه يحمل العبرة في سلامة القرارات الإداريَّة في هذا الخصوص بمطابقة محلِّ القرار الإداريِّ القانونيِّ بصرف النَّظر عن عيب الرِّضا الَّتي قد تشوب إرادة مصدر القرار .
ثالثًا : ركن الاختصاص : تكمن معظم تطبيقات فكرة الانعدام فالقرار الإداريُّ يعتبر معدومًا في الحالات الآتية : 1- إذا صدر من فرد عاديّ لا صلةً له بالإدارة إطلاقًا.
2 – إذا صدر من موظَّف انقطعت صلته بالإدارة لسبب من الأسباب.
3- إذا تضمَّن القرار الإداريُّ اعتداءً على اختصاصات السُّلطة التَّشريعيَّة والقضائيَّة.
4 – إذا صدر القرار الإداريُّ من سلطة إداريَّة في نطاق الوظيفة الإداريَّة عمومًا ولكنَّه تضمَّن اعتداءً على سلطة إداريَّة لا تربطها بالإدارة مصدِّرةً القرار أيَّة صلة.
5- إذا صدر القرار الإداريُّ من موظَّف لا يملك سلطة إصدار القرارات الإداريَّة .
رابعًا : ركن المحلِّ : وهنا يذهب الفقه في مجموعة إلى اعتبار القرار الإداريِّ معدومًا إذا ما كان خروج على القانون صارخًا .
خامسًا : ركن الغاية : ويرى معظم الفقهاء أنَّ ركن الغاية لا يكون سببًا من أسباب انعدام القرار الإداريِّ . على فكرة الانعدام لا يلزم الأفراد باحترام القرارات الإداريَّة المعدومة بل لهم كامل الحقِّ في تجاهلها وترتيب تصرُّفاتهم كما لو كانت تلك القرارات غير موجودة . كذلك لما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إلغاء قرار إداريّ وكان القرار الإداريُّ هو بمكانة العمل المادِّيِّ ، فإنَّ المنطق المجرَّد يؤدِّي إلى القول بعدم قبول الدَّعوى بطلب إلغاء قرار إداريّ معدوم بخلاف القرار الباطل الَّذي تقبل الدَّعوى بإلغائه هو قرار منتج لكلِّ آثاره قبل الحكم بإلغائه وهذا الحكم بالإلغاء هو الَّذي يعدمه ويزيل آثاره منذ صدوره أمَّا القرار المعدوم على العكس من ذلك لا يرتِّب أيَّ أثر وبالتَّالي ، فلا محل لطلب إلغائه لأنَّه لا يمكن إعدام المعدوم بالغرض . ومن عيوب القرارات الإداريَّة عيب إساءة استعمال السُّلطة : أن يستهدف القرار الإداريُّ غرضًا غير الغرض الَّذي من أجله منحت الإداري سلطة إصدار القرارات الإداريَّة أي أن يمارس مصدر القرار السُّلطة الَّتي خوَّلها له النِّظام في تحقيق أهداف غير تلك الَّتي حدَّدها له النِّظام فهو عيب احتياطيّ بمعنى أنَّ القاضي الإداريَّ لا يلجأ إلى البحث في عيب إساءة استعمال السُّلطة إلَّا في حالة استنفاد النَّظر في العيوب الأخرى للقرار الإداريِّ ويعبِّر عنه بالعيب الخفيِّ وليس من السَّهل إثباته .
أنواع القرارات الإداريَّة : القرار الإيجابيُّ : وهو أنَّ الإدارة صرَّحت عن إرادتها شفاهه أو كتابة أو إشارة لإحداث أثر نظاميّ لذوي الشَّأن بصورة ظاهرة وملموسة بحيث يستطيعون على القرار الإداريِّ دون مجال للظَّنِّ أو الافتراض والتَّخمين .
القرار الضِّمنيُّ أو الحكميِّ : وهو يكوِّن إمَّا بالرَّفض أو بالقبول وهو القرار الَّذي رتَّب عليه النِّظام أثرًا خلال مدَّة نظاميَّة معيَّنة تظهر فيها إرادة الإدارة إمَّا بالقبول أو الرَّفض .
القرار السَّلبيُّ : وهو أنَّ الإدارة عندما يطلب منها إصدار قرار معيَّن فإنَّها لا تظهر إدارتها بشكل صريح وإنَّما تسكت أو تمتنع عن إصدار القرار فإنَّ أوجب النِّظام بمعناه على جهة الإدارة ما أن تصدر قرارًا فإنَّه يجب إصداره ولكن إذا لم تصدر فالقرار يكون في هذه الحالة قرارًا سلبيًّا وله صورتان أمًّا سلبي بالرَّفض أو سلبيّ بالامتناع .
القرار المستمرُّ : معظم القرارات الإداريَّة تعد قرارات ذات أثر حال ومباشر أي غير مستمرَّة والقرارات المستمرَّة تلك القرارات الَّتي تستنفد مضمونها بمجرَّد تطبيقها أي أنَّها تحدَّث آثارها بصفة متجدِّدة وقائمة إلى أن تنتهي بطريق أو بآخر من طرق انتهاء القرارات الإداريَّة .