العقود الصورية هي اسلوب تحايلي يتم بين طرفين او اكثر ويسمى صوري , لنيل شيء معين ويعرف بانه اتفاق يكون بين الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر والمراد به تصرف حقيقي يلجأ المتعاقدان إلى ابرامه بهدف الاحتيال على النظام، مثل إخفاء الثمن أو المقابل أو في المدة أو غيرها فتكون هذه صورية نسبية ، وهناك صوريه تتعلق بالتصرف من بيع أو تأجير أو خلافه تكون صورية مطلقة ، وغالبا ما يكون أساس دعوى الصورية ورقة ضد يكتبها أحد الطرفين ويحتفظ بها لاستخدامها عند الحاجة وهذا الامر عاقب عليه النظام بموجب المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية والتي تتضمن (إن ظهر للقاضي أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). وتفسيرها بموجب اللائحة التنفيذية كما يلي (3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
3/6 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن -، ويخضع لطرق الاعتراض.