مكتب المحامي سفران الشمراني

التحكيم في المعاملات التجارية

الرئيسية مقالات المحامي التحكيم في المعاملات التجارية
التحكيم التجاري

التحكيم في المعاملات التجارية-

إن نظام التحكيم بأكمله يترتب على اتفاق التحكيم بين طرفين، ولذلك يخضع اتفاق التحكيم -بوصفه عقداً -إلى مبدأ القوة الملزمة للعقود، وهو كأي عقد آخر تحكمه القاعدة العامة “نسبية أثر العقد ” ( ولا شك أنه يحتاج في صياغته لمحامي متخصص في النظام التجاري ونظام الشركات السعودي .

وإذا كان اتفاق التحكيم يخضع لمبدأ نسبية أثر العقود ، فذلك معناه أن اثره يقتصر على أطرافه، ومن ثم لا يمتد هذا الأثر إلى غير الأطراف الذين شاركوا في إبرامه، لأن الالتزام الناشئ عن هذا الاتفاق إنما يقع على كاهل من اتجهت إرادته إليه، وهو بلا شك التزام خطير، حيث يتضمن التنازل عن قضاء الدولة، واللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع. وإذا ما كنت بصدد إبرام عقد يتضمن شرط تحكيم فأنت بحاجة الى افضل محامي تجاري ،أو أفضل محامي شركات .

ولقد ثار السؤال في ، الفقه والقضاء حول من هو الطرف الأصيل في اتفاق التحكيم، وما يميزه عن مفهوم الغير، وهنا تعددت الاتجاهات الفقهية، فمنهم من اعتمد معايير شكلية، كضرورة إفراغ الإرادة في شكل كتابي لاعتبار الشخص طرفاً في الاتفاق، وهناك من اعتمد معايير موضوعية قوامها الإرادة الصريحة، وسلطة المتعاقدين في إبرام الاتفاق.

فليس كل من وقع على العقد أو ذكر اسمه فيه يعتبر طرفاً فيه وملزماً بآثاره، في حين أنه قد يؤدي انصراف إرادة الشخص إلى الارتباط بعقد ما وتحمل ما ينتج عنه من التزامات أن يصبح طرفاً فيه، كما أن هناك طائفة لا يبرمون العقد بأنفسهم ، ويصعب القول إن غيرهم قام بإبرامه نيابة عنهم، وأيضاً لا يمكن القول إن إرادتهم انصرفت إلى الارتباط بالعقد، ومع ذلك تنصرف إليهم آثار العقد باعتبارهم أطرافاً فيه، وهم الخلف العام والخلف الخاص، إن مستشار قانوني متخصص في مجال الشركات وتأسيسها سوف يساعدك ، في إبرام مثل هذه العقود

ومن مجمل تلك المعايير يمكن القول إن الطرف الأصلي في اتفاق التحكيم هو كل من ابرم اتفاق التحكيم باسمه ولحسابه، وحتى ينتج التعبير عن الإرادة أثره لابد أن يكون صادراً من ذي أهلية وفقاً للقواعد العامة، والأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، بمعنى أن القاصر صبياً كان أو محجوراً  عليه، لا يملك لا هو ولا من يمثله إبرام اتفاق التحكيم، ما لم تأذن المحكمة المختصة للقاصر بأن يكتسب صفة الطرف في هذا الاتفاق.

وإذا كان من المنطقي أن التوقيع على اتفاق التحكيم يكسب صاحبه صفة الطرف، إلا أنه يصعب اتخاذ التوقيع كمعيار قاطع، فمجرد ذكر اسم شخص أو توقيعه على الاتفاق لا يكفي لاعتباره طرفاً فيه، وكذلك فإن عدم التوقيع على الاتفاق لا يحول دون إمكانية اعتباره طرفاً، فالأمر يتعلق بصلة الشخص بالأثر المترتب على الاتفاق، فضلاً عن صفته التي وقع بها، فالمعيار إذاً هو الصفة التي وقع بها الشخص على الاتفاق وصلته بموضوع العقد، ومدى اتجاه إرادة هذا الشخص للارتباط باتفاق التحكيم والتحمل بآثاره.

وهناك العديد من الصور التي أثارت الجدل حول ما إذا كان الشخص قد ارتضى فعلاً أن يكون طرفاً في الاتفاق أم لا، كما في حالة التوقيع على عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم، وحيث إن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا قائما بذاته، فينبغي أن تكون نية الأطراف قد اتجهت فعلا إلى الاتفاق على التحكيم، وهو ما يقتضي أن يكون الطرفان على علم تام بوجود شرط التحكيم ضمن بنود العقد، ولاشك أنه في استطاعة الموقعين على العقد النموذجي العلم بوجود شرط التحكيم ضمن بنود العقد، لأن العقد تحت نظرهما ويستطيعان التعرف على بنوده كافة، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (9) من نظام التحكيم على أنه” يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال  المكتوبة.

وأيضاً أثارت حالة الإحالة إلى عقد آخر يتضمن شرط تحكيم الجدل حول ما إذا كان الشخص قد ارتضى حقاً أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم أم لا، ولقد حسم المشرع هذا الخلاف حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون التحكيم الجديد على أنه: وتعد الإشارة في عقد ما ، أو الإحالة فيه إلى مستند يشمل على شرط التحكيم ، بمثابة اتفاق تحكيم “

ثم ظهر الخلاف مجدداً حول طبيعة الاحالة المطلوبة، وهل تكفي الإحالة العامة ، أم يجب أن تكون الإحالة خاصة إلى شرط التحكيم ذاته. ففي حين اكتفت أغلب أحكام القضاء المصرى وجانب من أحكام القضاء الإنجليزي والأمريكي، بمجرد الإحالة من عقد لا يتضمن شرط التحكيم إلى آخر يتضمنه، إلزام أطراف العقد الأول بهذا الشرط ، وقضي بأنه: “إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة التحكيم، فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن بنود سند الشحن، فتلتزم به الطاعنة (المرسل إليها) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسلة إليها “.

ذهبت على العكس من ذلك، أحكام التحكيم والقضاء الفرنسي إلى وجوب أن تكون الإحالة خاصة واضحة وصريحة تتضمن على وجه التخصيص ذكر شرط التحكيم، معتبرين أن الإحالة بهذا الشكل هي وحدها التي تثبت انصراف الإرادة بالفعل إلى شرط التحكيم.

ومن الحالات التي أثارت جدلاً حول إرادة الشخص الارتباط بشرط التحكيم والتأثر بنتائجه كونه طرفاً فيه، حالة العقود المركبة أو سلسلة العقود، حيث يبرم الأطراف سلسلة من العقود ذات طبيعة مشتركة، متضمنة شرطة تحكيم، ثم يقوم الأطراف بإبرام عقد جديد من ذات الطبيعة دون ان ينص فيه على هذا الشرط، ولكنه يرتبط بالعقود السابقة المشتملة على شرط التحكيم، كونه تنفيذاً لهذه العقود، أو لأنه يساهم معها في نشاط اقتصادي واحد، وهو ما يسمى باتحاد ” الكونسورسيوم ” ، وفي هذا الفرض استقر القضاء الفرنسي على امتداد اتفاق التحكيم إلى المنازعات الناشئة عن العقد الأخير، حيث يستنتج من معاملات الأطراف السابقة قبولهم الضمني لإخضاع معاملاتهم كافة للتحكيم، ما لم يتبين عكس ذلك.

ولا يختلف الحكم في الحالة التي تبرم فيها سلسلة من العقود من نفس النوع، وتكون متعلقة بذات المحل، إلا أنها بين أطراف مختلفة كالبيوع المتتالية على ذات البضائع، فإذا تضمن عقد البيع الأول شرط تحكيم، فإن هذا الشرط يلزم المشترين اللاحقين

أما في حالة تجديد العقد، فإذا كان هذا التجديد صريحاً، فيجب أن يتضمن العقد الجديد شرط التحكيم، وإذا خلا عنه فلا يلتزم الأطراف بالاتفاق الوارد في العقد القديم، أما اذا كان التجديد ضمنياً، فيتجه الفقه إلى استمرار التزام الأطراف بشرط التحكيم الوارد في العقد المجدد، على أساس أن هناك رضاءً ضمنياً باستمرار هذا الشرط ضمن بنود العقد.

        وهناك حالة أخرى تباينت الآراء الفقهية والقضائية بخصوص مدى جواز مد اتفاق التحكيم بشأنها وهي مجموعة الشركات متعددة القوميات إذ أن المشاهد على مسرح هذا النوع من تجمع الشركات أنه بالرغم من وجود قدر من الوحدة والترابط الاقتصادي والتبعية داخل هذه المجموعة إلا أن كل شركة في المجموعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أي أنها مستقلة قانوناً والتساؤل هنا يدور حول ما إذا قامت الشركة الأم أو أحد شركاتها الوليدة بإبرام عقد يتضمن شرط تحكيم هل يمكن أن يمتد شرط التحكيم ليشمل بعض أو كل شركات المجموعة ، ولما كانت هذه المسألة يتنازعها الكثير من الآراء الفقهية والقضائية فسوف نتناولها بالتفصيل لاحقاً.

وبناء على ما سبق، يعتبر من الغير بالنسبة لاتفاق التحكيم، من لم يكن طرفاً في إبرام الاتفاق ولا يرتبط بأحد طرفيه برابطة عقدية، ولم تتجه إرادته إلى الارتباط باتفاق التحكيم، ولا تنصرف إليه آثاره، فلا يكتسب حقوقاً ولا يتحمل التزامات.

فالغير الحقيقي هو الأجنبي كلية عن اتفاق التحكيم وأطرافه، حيث لا توجد أدنى رابطة قانونية بينهم، أما الغير الوهمي فهم الدائنون العاديون والخلف الخاص، فبالرغم من أنهم لم يمثلوا في العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، إلا أن مصالحهم تتأثر به، وهو ما يمنحهم بعض الصلاحيات الاستثنائية.

 

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة