مكتب المحامي سفران الشمراني

الابتزاز الإلكتروني

الرئيسية مقالات المحامي الابتزاز الإلكتروني
نحن نعيش في عصر التكنولوجيا و الابتزاز الإلكتروني والعصر الحديث وجرائم الانترنت ونظراً للانفتاح الرهيب على مواقع التواصل الاجتماعي تحول ذلك الانفتاح إلى خلق أنواع جديدة من الجرائم التي تهدد الأفراد
الجرائم المعلوماتية
الجرائم المعلوماتية- محامي جرائم معلوماتية

الابتزاز الإلكتروني

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا و الابتزاز الإلكتروني والعصر الحديث وجرائم الانترنت ونظراً للانفتاح الرهيب على مواقع التواصل الاجتماعي تحول ذلك الانفتاح إلى خلق أنواع جديدة من الجرائم التي تهدد الأفراد والجماعات بل تهدد  المؤسسات والشركات ، فنجد الجريمة الإلكترونية تدق ناقوس الخطر ولا يمكن الاتكال على الآليات التقليدية لدفع تلك المخاطر ونظراً لكون الجريمة الإلكترونية تتعدد مظاهرها في ترويجها للأفكار الهدامة والتحريض على العنف والكراهية وإن خطر الجريمة الالكترونية تكمن في سهولتها وإتاحة وسائلها لجميع الفئات العمرية تكون عن طريق الاغواء والاستدراج للأفراد ، على نطاق واسع من الجرائم الالكترونية ومنها جريمة الابتزاز الالكتروني .

مفهوم الابتزاز الالكتروني :

هو التهديد عن طريق الابتزاز باستعمال وسائل التقنية الحديثة  وتعد جريمة الابتزاز الالكتروني من الظواهر الإجرامية المستحدثة التي أخذت أهمية كبيرة بشكل كبير في البيئة الرقمية نظراً لخطورتها على المجتمعات والابتزاز كما هو معروف هو الذي يراد به الحصول على المال أو المنافع من شخص بالإجبار والإكراه بواسطة التهديد بفضح أسراره التي يمتلكها ، وهو أسلوب من أساليب الضغط والإكراه يتمثل في قيام المبتز بالضغط على  المجني عليه بالتهديد تارة والوعيد تارة أخرى  سواء بنشر صور أو مقاطع فيديو أو معلومات لا يرغب المجني عليه الافصاح عنها أو إظهارها .

ويظهر أن هناك أنواعاً متعددة من الابتزاز وقد تصنف تبعاً للوسائل المستخدمة في ارتكابه ( سواء بالقول أو الفعل أو التهديد بالنشر ) ويكون الغرض منه مادي أي الحصول على الأموال مباشرة أو غير مباشرة مثل القيام بأعمال غير قانونية أو غير أخلاقية تؤدي إلى مكاسب غير مشروعة للمبتز  مثل إجبار المجني عليها القيام بأفعال غير أخلاقية لقاء عدم نشر المعلومات أو المحادثات أو الصور التي حصل عليها جراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد يكون الحصول على هذه الأمور أو الاطلاع عليها مشروعاً لتوافر عنصر الرضا والقبول من قبل المجني عليه البالغ سن الرشد أو يكون لشخص لم يبلغ سن الرشد أو عن طريق الدخول الغير مشروع للحسابات الإلكترونية (التهكير) أو عن طريق استغلال المبتز وظيفته كأن يكون موظفاً يمكن له الاطلاع على الرسائل أو الاتصالات أو الدخول من خلال شبكة الانترنت .

دوافع جريمة الابتزاز الالكتروني :

تختلف الدوافع وذلك حسب طبيعة الجريمة وصفة المجني عليه وجنسه والغاية التي يرمي إليها الجاني من وراء ذلك قد تكون دوافع مادية : هي الرغبة في الحصول على المال أو منفعة مادية ويحدد مهلة لتحقيق طلبه .

  وقد تكون دوافع غير أخلاقية: هو الدوافع المعروفة بالرغبة الجنسية ونجدها تطبق على النساء والاطفال ويسعى المبتز إلى تلبية رغباته الجنسية من خلال ابتزاز ضحاياه وينتج عن ذلك علاقة عاطفية أو ارتباط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنتهي بالتهديد والاكراه لإقامة علاقة جنسية أو افتراضية أو جسدية .

 أو دوافع عاطفية : يكون الغرض منها الانتقام أو الكره والحقد والضغائن دافعاً لارتكاب الجريمة يقوم المبتز باستدراج ضحاياه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب يكون شخصاً معلوماً ومحيط بالمجني عليهم أو يقوم بإنشاء حسابات وهمية لتنفيذ مخططاته .

أركان جريمة الابتزاز

أولا: الركن الشرعي :هو النص الجنائي لجريمة الابتزاز أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نظامي يجرم ذلك الفعل أو النشاط وهذا ما نصت عليه المادة (37) من النظام الأساسي للحكم بأنه” لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة بالنص النظامي ” وقد تدخل المشرع السعودي لحماية ذلك ونص في المادة (3) الفقرة (2،4،5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الأتية : 1) الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

2) المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها .

3) التشهير بالأخرين ، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

وقد اعتبر المشرع أن الابتزاز من الجرائم الموجبة للتوقيف وذلك من خلال قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بأن جرائم الابتزاز ، وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر من الجرائم الموجبة للتوقيف

كما أو ضحت المذكرة الايضاحية للقرار الوزاري أن الابتزاز يتم عن طريق محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الاكراه بالتهديد بإفشاء أسرار الضحية.

والتهديد عبارة عن فعل يصدر من الجاني حتى ينال من حرية المجني عليه وطمأنينته وقد يمتد إلى زوجته وأبنائه .وقد يكون التهديد من خلال التشهير .

ثانياً : الركن المادي : ويتمثل في السلوك الصادر عن الجاني والذي يتحقق بقيام المبتز بتهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت سواء بالقول أو بالتهديد بنشر صور أو بيانات تخص المجني عليه أو مقاطع فيديو ويقوم بالضغط عليه لإرغامه بالقيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه ، ولا يشترط في التهديد نوع معين أو طريقة معينة ، ومن ثم تكون النتيجة هو بث الرعب والخوف في نفسية المجني عليه والتهديد والوعيد بنشر وإفشاء أمره .

إن جريمة الابتزاز قائمة بذاتها ويكفي أن يكون التهديد حصل من خلال الضغط على الضحية  لذلك يتحقق الركن المادي ويتمثل في ثلاثة عناصر : نشاط إجرامي ، ونتيجة إجرامية ، وعلاقة السببية . يكمن الغرض منهم التهديد بإفشاء أسرار الضحية لتحقيق النتيجة الإجرامية وهي الحصول على المنافع المادية أو غيرها .

ثالثاً: الركن المعنوي :

إن جريمة الابتزاز تعد من الجرائم العمدية التي تأخذ صورة القصد الجنائي هو القائم على العلم والإرادة أي يعلم الجاني بأن نتيجة السلوك  الذي يقوم به يشكل جريمة وأن النية من حصوله على صور أو معلومات الضحية أو مقاطع مرئية وتهديد مقابل الحصول على منفعة فإن جميع تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها النظام والإرادة المنصرفة إلى السلوك الإجرامي الذي يتحقق من خلاله النتيجة الاجرامية كون الجاني مدركاً لما سيقدم عليه من أفعال تشكل جريمة عمدية الغرض منها إلحاق الضرر بالناس أو أذي بالغير أو بالشرف والسمعة .

طرق الابتزاز الالكتروني :

تختلف طرق الابتزاز الالكتروني من الممكن أن تكون عبر الصداقات القوية ومن خلال التواصل الاجتماعي تقوم الضحية بالتحدث مع الجاني عن جميع أسرارها الشخصية وتقوم بإرسال صورها الشخصية والفيديوهات الخاصة بها مما يجعلها فريسة وسهلة المنال للجاني يحتفظ بتلك الصور وتلك المقاطع يستخدمها في المستقبل، ومن الممكن أن تكون عن طريق الاستدراج لبعض الفتيات  واغوائهن بالزواج من قبل المبتزين وتصويرهن في اللحظات الحميمية واستغلال الصور والفيديوهات بغرض التهديد حتى يخضعن لطلباتهم ،وقد يكون عن طريق  الاستدراج بغرض الحصول على المعلومات الشخصية للضحية ليقوم بعد ذلك بالتهديد والابتزاز .

أسباب الابتزاز  الالكتروني :

من أسباب الابتزاز الالكتروني البعد عن الله وضعف الوازع الديني وعدم الخوف من حدود الله  ومن أسباب الابتزاز التشتت الأسري وزيادة الفرقة نتيجة تفكك الأسرة فنجد ذلك في الفتيات بعدم متابعة سلوكهن وعدم تأسيس فجوة اجتماعية بين الأباء والأبناء وكذلك إهمال الزوج لزوجته وعدم مراعاة مشاعرها الخاصة أو الاهتمام بها مما يجعلها فريسة سهلة للجاني كذلك من أسباب الابتزاز كثرة البطالة التي كانت سبب كبير لزيادة حجم الجرائم داخل المجتمع ومن أسباب الابتزاز زيادة التقنية الحديثة والدخول على الشبكة الالكترونية التي ألغت الكثير من الحواجز المجتمعية بين الجنسين

إن المواجهة لجريمة الابتزاز الالكتروني تكون من خلال وضع قواعد موضوعية وإجرائية لم تكون كافية لاحتواء تلك الجرائم والحد منها ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تعتري الأدلة الالكترونية والمرتبطة بطبيعة جريمة الابتزاز الالكتروني وسرعة ارتكابها ومن هذه الصعوبات امتناع الضحية عن الابلاغ عن الجريمة التي وقعت عليها أو التهديد الذي تعرض له  فإن ذلك يشكل صعوبة في الحصول على الدليل الرقمي لا سيما إذا مضى وقت كبير جداً لم يتم اكتشاف الجريمة مما يفلت المبتز وكذلك يكون من خلال استخدام برامج إخفاء الهوية وتطبيقاتها ، يستخدم المبتز الكثير من برامج اخفاء الهوية التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن معالجة ذلك يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص .

مدى توافر ركن الضرر في جريمة الابتزاز :

من المعروف أن الضرر هو ما يصيب الإنسان في جسده أو سمعته أو في حق من حقوقه وينقسم إلى ضرر مادي أي ما يلحق المضرور من خسارة مادية ويكون نتيجة الاعتداء على حقه أو على مصلحته المشروعة وقد يكون الضرر أدبي هو ما يلحق الشخص في شرفة وسمعته أو مشاعرة وكون جريمة الابتزاز تقوم على الضرر المادي والمعنوي لأنها مقترنه بالتهديد بالقول أو الفعل عن طريق التشهير بالمجني عليه .

دور الدليل الرقمي في إثبات جريمة الابتزاز الالكتروني :

تعد مسألة الاثبات في الجرائم الالكترونية من المسائل التي شغلت القائمين بالتحقيقات والمحامين والافراد نظراً لطبيعة التقنية الحديثة واختلاف جوهر الأدلة الرقمية المتحصل عليها من خلال الشبكة العنكبوتية والحساب الآلي ، والتي تحتاج إلى معرفة ودراية واسعة بأدوات التقنية وتحتاج خبرة فنية وكفاءة عالية ولما كانت جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم العصر الحديث  وترتكب عن طريق الفضاء الخارجي فإن اثباتها من خلال الأدلة الرقمية المعروفة  إن الدليل الرقمي  بوجه عام هو البينة أو الحجة وهو ما يؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه وهو الدليل الذي يجد له أساسا في العالم الافتراضي إلى الجريمة وهو الدليل ذو الطبيعة التقنية الذي تكون البيئة الرقمية العنصر الجوهري والأساسي فيه ويتم استخراجه عن طريق الأنظمة البرمجية المعلوماتية للحاسب الآلي ووسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة ويكون الحصول عليه بطرق مشروعة قانوناً ويتعلق بخصائص تكون في طبعتها علمي وفني وتقني وتحليلي  وهو متعدد ومتنوع ومتطور بشكل كبير ، قابل للنسخ ويسهل الاسترجاع إليه .

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة