مكتب المحامي سفران الشمراني

الإقرار

الاقرار
محامي جدة

الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقر به .ويجب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى ،ومهما كان فيه من المخالفة لمصلحة المقر الثابتة له بعقد رسمي أو غير رسمي ،إلا إذا كان إقراراً بأمر مخالف للنظام العام أو فيه عيب يبطله .

والإقرار يجب أن يكون بقول صريح أو إخبار ،فلا يكون بامتناع عن قول ،أو سكوت ،أو تسليم بأمر تسليماً مقيداً كعدم الممانعة في اعتبار شخص وارثاً إذا ثبت قضاء ، ويعتبر الامتناع أو السكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال أي أن الامتناع عن اليمين يعد عدم إنكار للواقعة المراد الاستخلاف عليها ويجب أن يكون الإقرار متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانوني فلو اعترف خصم لخصمه بأن النزاع القائم بينهما يفصل فيه بمقتضى قاعدة قانونية معينة، او بمقتضى قانون اجنبي فإن مثل هذا الإقرار لا يفيد المقر ولا يفيد القاضي في شيء لأن تفسير القانون و تطبيقه على الوقائع المتنازع عليها من شأن القاضي لا من شأن الخصوم .

ويجب أن يدرك المقر ما يؤدي اليه إقراره ،وان يقصد به إلزام نفسه وأن يكون عالماً بأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى  من تقديم أي دليل.

ولا يعتبر المقر بحساب مجمل مدركاً تماماً لإقراره إذا لابد لتمام الإدراك أن يكون ملما بتفاصيل هذا الحساب ومن الممكن أن نقول إن الإقرار هو إبداء قول صريح يعترف فيه الإنسان بحق لآخر ويقصد به إلزام نفسه ويعلم إنه سيتخذ حجة عليه.

أهلية المقر:

لا يقبل الإقرار إلا ممن عنده أهلية التصرف فيما أقر به ويكون إقراره صادراً عنه إرادة حره  واختياره  لا يلحق إقراره عيب من عيوب الإرادة يجب أن يكون المقر عاقل غير مكره .

الإقرار حجة قاصرة اي لا يسري إلا على المقر وخلفه العام .

يعتبر الإقرار مقرر للحق لا منشئ له .

الأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة قانونية إذا توزعت أو أنكرت ولما كان الإقرار اعترافا بواقعة قانونية فهذه الواقعة لا يجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة أو مجحودة بل هي مسلمة معترف بها فالاقرار ليس دليلاً بمعنى الكلمة بل هو وسيلة تقبل من الالتجاء إلى طرق الاثبات.

ويشترط في الإقرار القضائي أن يكون صادراً من الخصم أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها عليه فبهذا التحديد وحده تتوافر له مقومات الذاتية وينتفي وجه الحاجه إلى تعريف الإقرار غير القضائي.

وليس شك في أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً وان الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يحوز الإقرار الضمني والحالة هذه مالم يقم دليل يقيني على وجوده.

اركان الإقرار :

اعتراف الخصم  بواقعة قانونية مدعى عليه بها أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

وقد نص نظام الاثبات في المواد المدنية على الاقرار في(الباب الثاني) (الفصل الأول) الإقرار

المادة الرابعة عشرة

يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المادة الخامسة عشرة

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 

يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم. 

المادة السادسة عشرة

يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

المادة الثامنة عشرة

يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المادة التاسعة عشرة

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة