سؤال: ليلى في قضية عمالية تقول:
اعمل محاضرة في الجامعة وقد أدعت علي مشرفة القسم بالانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم وتم إيقاف راتبي لمدة 4 شهور إلى اﻵن مع العلم أني حضرت خلال تلك الفترة ولدي شهود من زميلاتي وصل إلى ثمان أشخاص قمن بالتوقيع على ذلك وقمت بالمراقبة خلال الاختبارات النهائية بعد فترة الانقطاع المزعومة دون إبلاغي بموضوع الانقطاع أو طلب مساءلة أو مباشرة بعد الانقطاع ولم أعلم بالموضوع إلا بعد شهرين عند مراجعتي شؤون الموظفين للاستعلام عن الراتب وقد قمت بالرفع لمعالي مدير الجامعة بالوضع .. سؤالي ما هي الإجراءات النظامية التي كان يجب على الكلية اتخاذها في حالتي سواء قبل قطع الراتب أو بعد حضوري وممارسة عملي دون إخباري بموضوع الانقطاع؟
ما هي الإجراءات النظامية التي يتعين على إدارة الجامعة القيام بها لتصحيح الوضع مع وجود ورقة الشهود؟ وهل يتم تشكيل لجنة تحقيق معي في مثل هذه الحالة أم أن اﻷدلة كافية لاتخاذ القرار الإداري؟ هل لي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بي جراء انقطاع الراتب دون وجه حق ولأي جهة أرفع مطالبتي؟ بما أن الاكاديمي في الجامعة غير مطالب بالحضور والانصراف ولكن بأداء محاضراته وهذا هو المطبق على جميع الزملاء فهل لي المطالبة بالمعاملة بالمثل؟ ولأي جهة أرفع مطالبتي؟ هل لي بالمطالبة بمحاسبة مشرفة القسم ووكيلة الكلية حيث أنهما قابلتاني في حفل القسم داخل الكلية وأثناء الدوام الرسمي بعد عشرة أيام من الانقطاع المزعوم ولم يقمن باطلاعي على اﻷمر؟ وما هي التهم التي توجه لكل منهما في هذه الحالة؟ ولأي جهة أرفع اتهامي؟
بارك الله في جهودكم وسهل أموركم وكان في عونكم وجزاكم خيرا فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ؟
الإجابة: إذا تم اعادتك للعمل يحق لك المطالبة بالضرر ومعاقبتها ومن تسبب في ذلك وعن كيفية اعتمادها هذا الاجراء الباطل فالإجراء هو ان تتقدمي بشكوى بفتح تحقيق لدى مدير الجامعة ومحاسبة المتسبب وتعويضك عن الضرر الحاصل واحتفظي بكل إجراء يتم الشرح عليه فإن وجدتي نتيجة فخير وان لم تجدي نتيجة فتقدمي للقضاء الإداري.