إستبعاد منافسة
أن النظام أكد على الأهداف الأساسية ومنها حماية المال العام الحماية التي تضمن تنظيم الإجراءات في عملية المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهة الحكومية وذلك من أجل المصالح العامة والمصالح المشتركة المختلفة , الأمر الذي بدوره سوف يؤثر على المصالح الشخصية سواء على القطاعين العام والخاص وجعل النظام أن أي مخالفة لأي حكم من أحكامه سوف تعرض الموظف المسؤول والمتسبب للمساءلة التأديبية مع التعويض.
أن من أهداف النظام تعزيز النزاهة والشفافية والمنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وذلك من أجل العدالة للمتنافسين أي يعامل جميع المتنافسين معاملة واحدة وذلك بإعطاء جميع المتنافسين فرصاً متساوية للحصول على المعلومات وتقديم العروض وكذلك الحد من قصر التعامل على عدد محدود من المقاولين الذين يتكررون في أغلب مناقصاتها مما جعل تشديد النظام على إعطاء أكبر عدد من المتنافسين فرصاً للتعامل مع الجهة الإدارية حتى يفتح المجال أمام عدد من المتنافسين للتقدم للمنافسة ولا تقتصر تعاملها على شركات أو مؤسسات معينة.
كذلك المساواة بين الجميع ولا يقتصر التعامل قبل طرح المنافسة بل أيضاً من قواعد العدالة أن يستمر المبدأ إلى أن يتم تنفيذ العمل فإذا تم تحديد موعداً معيناً من الجهة الإدارية لاستلام العروض فيجب من باب العدالة عدم قبول أي عرض يصل بعد هذا التاريخ .
وأيضاً من قواعد المساواة التي فرضها النظام أن تكون شروط ومحتويات الاعلان عن المنافسة واحدة لجميع المتنافسين سواء كان الاعلان داخل المملكة أو خارجها
ونجد أن المادة العاشرة من النظام اشترطت أن تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها .
حيث نصت المادة السادسة من النظام :تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
ماهو الاستبعاد يعني استبعاد العرض أن يتم قبوله أولاً من جهة الإدارة إذ أن لجنة فتح المضاريف لا تملك صلاحية استبعاد العروض وذلك بناء على المادة ٢٧ /ه من اللائحة التنفيذية على أن يجب أن تعامل جميع العروض معاملة واحدة أثناء الاستقبال والتحليل ،وصلاحية الفحص واتخاذ القرار سواء بالابقاء أو الاستبعاد هذا من صلاحيات لجنة فحص العروض
استبعاد العرض يعني رفضه وعدم إدراجه ضمن المتنافسين في المنافسة وذلك بعد فتحه وتحليله
ونجد أن للعرض استبعاد شكلي وهو رفضه لعدم اكتماله اي لمخالفته النظام أو الشروط فلا علاقة له بالأمور الفنية أو المالية
مثلاً ١) عدم تقديم الوثائق والمستندات التي فرضتها اللائحة مع العرض ،٢) إجراء أي تعديل على الشروط والمواصفات وجدول الكميات ٣) إغفال وضع اسعار لبعض البنود ٤)الأخطاء الحسابية في الأسعار ٥)إذا وضع العرض وكان مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أقل من العروض ٦)إذا كان الضمان الابتدائى ناقصاً.
حيث نصت المادة الثامنة والأربعون من النظام :
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.
ونجد أيضا أن العرض يتم استبعاده فني:
ويقصد به رفض ذلك العرض وذلك لاحتمال عدم الكفاءة الفنية والاستبعاد هنا يتعلق بالقدرة الفنية للمتنافسين على تنفيذ العقد،وذلك لأسباب موضوعية معينة مثلاً تقديم عرض أقل سعره عن باقي العروض وذلك بغرض تميزه عن الآخرين فلا يجوز استبعاده من ناحية القبول والفتح مثل باقي العروض ولكن يضع لهذا العرض اعتبارات مالية وفنية فإذا وصل إلى قناعة لجنة فحص العروض فينظر فيه من حيث الكفاءة الفنية والمالية .
كذلك من الأمر التي من الممكن فيها الاستبعاد عدم التفرغ أي عدم تفرغ المقاول للمشروع نظراً لوجود عدد من المشاريع في نفس الوقت فتنظر اللجنة فيه إلى حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً بدرجه تفوق قدرته المالية أو الفنية مما قد يؤثر ذلك على تنفيذ المشروع .
ونجد أيضاً من الأمر التي يتم فيها استبعاد العرض من الناحية الموضوعية النظر في العرض المتضمن اسعار تقل عن الاسعار السائد في السوق وتقديم اسعار متدنية وتنظر فيه اللجنة من ناحية ضعف الإمكانيات الفنية وتنظر إلى الخبرات السابقة له وهل تم تنفيذ مشروعات سابقة له وكفاءة عالية وكذلك تنظر إلى الجودة والمعايير التي تمام على أساسها تحديد أسعار العرض فيتم استبعاده لكون صاحب العمل ليس لدية من الخبرة والدراية وليس تمارس وضعف امكاناته مما يعيقه في تنفيذ العمل
فإذا تم استعاد أي عرض من العروض فيتم إبلاغ صاحب العرض كتابة بأسباب استبعاده من المنافسة..
وقد حدد النظام في المادة الحادية والخمسون حالات الاستبعاد والغاء المنافسة
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثانية والخمسون
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.