مكتب المحامي سفران الشمراني

عضو الهيئة السعودية للمحاميين

أركان المسؤولية العقدية

الرئيسية مقالات المحامي أركان المسؤولية العقدية
أركان المسؤولية العقدية
أركان المسؤولية العقدية

أركان المسؤولية العقدية إن المسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه حتى استوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها ،وتوسل بها إلى التعويض عليه ،فتعددت الدعاوى المستندة عليها .

ونرى الفقهاء يجهدون أنفسهم ،ويهتمون اهتماماً بالغاً في نظرية المسؤولية وكانت نتيجة اهتمامهم أن أقروا مبادئ قانونية سليمة تتفق مع سير العمران ،الاقتصاد ،فالمسؤولية عموماً هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن عمل أتاه ،وهذا العمل يفترض إخلالا بقاعدة فإن كانت القاعدة قانونية فالإخلال بها يستتبع مسؤولية يقابها جزاء

والمسؤولية هي مجازاة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ من العقد .فالمدين الذي يجبره القضاء على تنفيذ التزامه فينفذ ،لم تستخدم ضده المسئولية ؛لأنه قام بتنفيذ عيني .أما المدين الذي لا ينفذ الالتزام فيطالبه الدائن بالتعويض ويقتضيه منه ،فهو يدفع التعويض طبقاً لقواعد المسئولية العقدية

أركان المسئولية التي تنشأ عن الاخلال بالالتزام أياً كان مصدره ،أركانها هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية:

أولاً :ركن الخطأ:

 الخطأ المنسوب إلى المتعاقد هو القيام بتنفيذ التزامه ،سواء كان ذلك من فعله أم ليس من فعله وسواء كان فعله هذا عمدياً ومقصوداً أم كان غير عمدي بإهمال وتقصير منه.

وعدم تنفيذ الالتزام باعتباره خطأ يختلف بحسب ما إذا كان الالتزام التزاما بنتيجة أي التزاما بتحقيق غاية معينة ،أم كان التزاما بوسيلة ، أي يبذل عناية.

فالالتزام بتحقيق نتيجة معينة لا يبرأ المدين منه إلا إذا تحققت النتيجة ،ومن هذا النوع الالتزام بنقل حق عيني ،أو بتسليم شيء معين أو بالامتناع عن عمل .فإذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة في كل من هذه الحالات كان المدين مخطئا ولا  يلزم إثبات تقصير معين في جانبه، لأن خطأه إنما هو عدم تحقيق النتيجة التي التزم بها. ولا يبرأ من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن هناك سبباً أجنبياً حال بينه وبين تحقيق النتيجة ،وهذا السبب الأجنبي قد يكون قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً ، وقد يكون هو فعل الغير أو فعل الدائن نفسه. والسبب الأجنبي لا ينفى الخطأ ،إذا أن الخطأ كما قلنا هو عدم تحقيق النتيجة وهذه واقعة لا تزول عند وجود السبب الأجنبي ،وإنما يترتب على السبب الأجنبي أن تنقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر ،فالخطأ موجود والضرر موجود ،ولكن لا يمكن القول إن الخطأ تسبب في حدوث الضرر، بل الذي تسبب في حدوث الضرر هو السبب الأجنبي.

أما الالتزام ببذل عناية فهو التزام بالعمل على تحقيق أمر معين ،وبذل الجهد في ذلك ،وببذل هذا الجهد تبرأ ذمة المدين من التزامه سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق ،فهو غير مسئول عن تحقيقها ،ويكفى منه ما  بذل من جهد كاف في سبيلها ،والعناية المطلوبة من المدين هي عادة عناية الرجل المعتاد ،وهو ذلك الرجل المتوسط في صفاته من ذكاء وحسن تقدير واهتمام بمصالحه،  فما يوليه هذا الرجل من العناية لالتزامه يكون هو القدر المطلوب من المدين كذلك في أداء التزامه.

ثانياً الضرر في المسؤولية العقدية وعلاقة السببية بينهم وبين الخطأ العقدي

أن الخطأ وحده لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية وإنما يجب إن يترتب عن هذا الخطأ ضرر للدائن والذي عليه إثباته ،وهذا هو الركن الثاني في المسؤولية العقدية ،بالإضافة إلى أنه رغم وقوع الخطأ العقدي من المدين وحصول ضرر للدائن لا يكفيان لقيام المسؤولية العقدية في حق المدين ،بل لا بد أن يكون هذا الخطأ هو السبب في حدوث هذا الضرر وهذا يعني وجود علاقة سببية بينهما .وهي الركن الثالث في المسؤولية العقدية الذي يجب توافره حتى تظهر وتقوم هذه المسؤولية.

الضرر في المسؤولية العقدية:

 الضرر هو الركن الثاني في المسؤولية العقدية سواء كانت مسؤولية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير، أو عن فعل الأشياء. إذا الجدير بالذكر أن المسؤولية العقدية وجدت من أجل إصلاح وجبر الضرر الذي حصل للدائن مما يبين أهمية هذا الركن، إذ لا مسؤولية عقدية إذا لم يوجد ضرر، وعلى العموم فانتقاء الضرر يحول دون قبول دعوى المسؤولية وذلك طبقا لقاعدة ” لا دعوى بدون مصلحة”(1) .

والضرر في حقيقة الأمر هو مقياس مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن نتيجة الخطأ العقدي الذي وقع على عاتق المدين من خلال عدم تنفيذه التزامه التعاقدي. وبناءاً  على هذا يتعين علينا التطرق في مبحثنا هذا إلى مفهوم الضرر وأنواعه بالإضافة إلى وجوب تحقق الضرر لقيام المسؤولية العقدية هذا في مطلب أول، ثم إلى الضرر محل التعويض أي بالتطرق إلى شروطه والى إثباته و التعويض عنه في مطلب ثاني .

تعريف الضرر:

لقد عرف الفقه الضرر على انه: ” الأذى الذي يصيب الشخص من جزاء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه، أو غير ذلك.”

أو هو ” الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس في حق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة.”  أو هو: ” الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن”  أو هو ” الأذى الناتج عن عدم تنفيذ العقد بحرمان الدائن من منافع العقد

أنواع الضرر:

  • الضرر المادي : يقصد به الخسارة أو الأذى الذي يصيب الشخص في ماله أو في جسمه كضياع صفقة رابحة أو تفويت فرصة كسب مال عليه، كما يقصد به الضرر الذي يمس بمصالح مالية داخلة ضمن الذمة المالية للمتضرر.

فينتقص منها أو يعدمها، كما يمس بالممتلكات فيعطلها أو يتلفها، أما إذا مس بسلامة الإنسان في حياته أو جسده فيعتبر إيذاء للشخص المضرور.

والضرر المادي هو الضرر الذي يمكن تقويمه بالنقود، وهو أكثر شيوعا في المسؤولية العقدية من الضرر المعنوي ، إذ يصيب الشخص في ذمته المالية أو في جسمه.

2) الضرر المعنوي : يقصد بالضرر المعنوي أو ما يعرف أيضاً بالضرر الأدبي ذلك الأذى الذي لا يمس المال، وإنما يصيب الشخص في حساسيته كالشعور، أو العاطفة أو الكرامة والشرف، أو السمعة.

وهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى بالجانب الاجتماعي للذمة المعنوية أو الأدبية ليكون في العادة مقترنا بأضرار مادية، أو يلحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام، التي يحدثها في النفس والأحزان ومن ثم ينعت بالجانب العاطفي للذمة المعنوية، ليقوم وحده غير مصحوب بأضرار مادية، يكون قد لحق أمورا أخرى ذات طبيعة غير مالية كالعقيدة الدينية أو الأفكار الخلقية.

وأن الضرر المعنوي قد يصيب الجسيم فيما يلحق به من ألم أو يحدث فيه من تشويه، وقد يصيب الشرف و الاعتبار والعرض وقد يصيب العاطفة والحنان والشعور

الركن الثالث رابطة السببية بين الخطأ والضرر:

يجب أن يكون خطأ المدين هو السبب في الضرر الذي بالدائن .وربطة السببية تفترض مادام قد ثبت وجود الخطأ والضرر ،فلا يحتاج الدائن إلى إثباتها .وإذا أراد المدين أن ينفيها ،فعليه أن يقدم الدليل على نفيها ،

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

ركن الخطأ في المسؤولية

ركن الخطأ في المسؤولية

ركن الخطأ في المسؤولية في البداية نوضح أن العلم هو انتاج فكري ينمو لدى الإنسان وغير ذلك من المعاني المتعددة يزدهر بقدر المشقة والجهد المبذول في

تقرير الخبير

تقرير الخبير

تقرير الخبير يعتبر تقرير الخبير من المسائل المهمة التي تستند على الكثير من الحكم في حكمها إذا عرض على المحكمة نزاع ويحتاج هذا النزاع إلى

الاقرار

الإقرار

الإقرار هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجة قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية لأنه يعتبر حجة قاطعة على

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة