مكتب المحامي سفران الشمراني

أتعاب الخبرة

الرئيسية مقالات المحامي أتعاب الخبرة
أن مسألة  أتعاب الخبرة الفنية من المسائل التي أخذت حيز من الاهتمام والتساؤلات في الأوقات الحالية وسوف نوضح مسألة الخبرة واتعاب الخبرة وكيفية تقديرها فإذا كان الأمر
عبء الاثبات

أتعاب الخبرة

أن مسألة  أتعاب الخبرة الفنية من المسائل التي أخذت حيز من الاهتمام والتساؤلات في الأوقات الحالية وسوف نوضح مسألة الخبرة واتعاب الخبرة وكيفية تقديرها فإذا كان الأمر متعلق بنزاع يحتاج فيه إلى أهل الاختصاص ويخفي فيه الأمر على المحكمة فتلجأ إليه إلى ذات الاختصاص لإبداء الرأي في المسألة الذي تقضي فيه المحكمة بناء على ذلك التقرير ونجد أنه ليس كل القضايا يحيط بها القاضي علماً فيها وإذا كان واجب على القاضي أن يفصل في المسائل المعروضة عليه نجد أن بعض القضايا تحتاج إلى خبرة فنية ولا يحكم الخبير في القضية كلها ولكن مهمة الخبير محصورة في المسائل التي يتحقق منها القاضي بنطاق المهمة التي ندب فيها ويطلب فيها تقرير ولا يتدخل الخبير بالمسائل الشرعية والقانونية التي تحكم المسألة ونجد أن الخبرة الفنية من وسائل الإثبات للتحقق من واقعة أو وقائع معينة ويجب أن يكون التقرير باللغة العربية وإذا كان هناك تقرير يجب ترجمته ترجمه معتمدة باللغة العربية.

جاءت مسألة الإثبات بالخبرة وترجع إلى قول الله سبحانه وتعالى (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل الآية ٤٣ إن اللجوء إلى الخبرة لاستيضاح أمر خفي يخفى على القاضي ويحتاج إلى أهل الصنعة والاختصاص فيه .

وجاء نظام الإثبات وتكلم عن الخبرة والاثبات بالخبرة ونص في مادته (١١٠)( للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر ،لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى .) وكذلك نصت المادة (١١٣)من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص (يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية ،ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية ،واذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة )ونص المادة(١٩)من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم ،والتي تنص بأنه وجب تقيد الخبير بالمعايير الفنية لموضوع خبرته واختصاصه ،دون المس بالمسائل النظامية التي هي من صميم عمل المحكمة ،مما يقضي بطريق اللزوم أن ظهر المطاعن على تقرير الخبير هو تدخل الخبير في المسائل الشرعية أو القانونية ، وقد ثبت للمحكمة ذلك وجب عليها ان تطرح من ذلك التقرير بالقدر الذي تدخل به في دورها لأنه قد تدخل في أمر من اختصاص المحكمة وترد المحكمة ما زاد على المهمة المنسوبة إليه .

ولا شك أن مسألة الخبرة والخبير من المسائل المهمة وهي إحدى وسائل الإثبات في الدعوى ويفترض في الخبير وأهل الاختصاص الالتزام بما تلتزم به المحاكم من أحكام الشريعة الإسلامية ونجد أنه إذا ثبت أنه قصر في التقرير أو هناك مخالفة منه في التقرير أو المسألة المعروضة عليه فإن ذلك إهمال منه وتنقض المحكمة ذلك التقرير ويواجه إليه أوجه الطعن على الحكم أمام الاستئناف والمحكمة العليا استثناء رغم أنها ليست محكمة موضوع وذلك يعتبر مخالف في إجراء الخبرة والتي تتجاوزها المحكمة ولا تقضي بالإلغاء أو تفاديها أو اطراحها ،داخلة في أولى حالات النقض أمام المحكمة العليا .

أن الخبير ملتزم بالبت في المسائل الفنية المعروضة عليه لذلك يجب على المحكمة تحرير مهمة الخبير وعمله بشكل دقيق وواضح ولا يكون عاماً مرسلاً فلا تعهد إلى الخبير مسألة إلا إذا كان يدركها فإن المحكمة التي تحدد الاعمال بشكل تفصيلي  والأمور التي ندب لأجلها هذا يسهل على الخبير تنفيذ المهمة التي تقع على عاتقه .

لذلك نجد ضرورة اتساق أسبابه الفنية مع نتيجة تقريره ولا كان الأمر معرض للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو العليا ويعتبر خطأ الخبير من خلال قصوره في التسبيب. إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبني تقرير الخبير على ما فيها من تعارض بين الأسباب والنتيجة دون أن يوضح من ناحية الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ،ثم النتيجة التي انتهى إليها التقرير .فإن الاختلاف يعتبر خطأ مادي يمكن تصحيحه وانما يكون التعارض في التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقض الحكم .

ونجد أنه إذا كان في القضية أكثر من خبير وكل منهم وضع تقرير فنجد هذا الاختلاف إما أن يكون تمحيصاً ومن خلاله يظهر للمحكمة جليا نتيجة الأمر بالتالي يترجح لدى المحكمة جانب أحدهما عن الآخر عندما تطمئن إليه خلاف الآخر مع التسبيب وانا أن يكون الأمر خفي متلبسا عليها وتترد المحكمة في صحته فإن المحكمة إذا ترددت وشكت في التقارير وجب أن تعززهما بثالث لأن الأحكام تبني على اليقين أو غلبة الظن، وحتى لا نتعمق في تلك المسألة .

  • تحديد مهمة الخبير :

عندما تتخذ المحكمة قرارها بإجراء الخبرة عليها أن تحدد له بدقة المهمة المناطة بالخبير ( أو الخبراء ) ، وعليها ايضاً أن تبين المسائل التي يراد الاستعانة بالخبراء فيها ، و الغرض من ذلك هو الزام الخبراء بعدم تجاوز حدود الخبرة

– و تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تعيين مهمة الخبير

– و يجب ايضاً على المحكمة بيان التدابير المرخص للخبير اتخاذها فلا يجوز للخبير أن يتخذ من التدابير المستعجلة الا ما خوله قرار المحكمة القيام به.

– و إذا ما تبين للخبير أن القرار المتخذ لإجراء الخبرة لا يسعفه لإتمام الخبرة فلا بد من اللجوء إلى المحكمة لاستيضاح الامر و اتخاذ قرار اخر بشأنه .

– و المحكمة تستطيع أن تخول الخبير حق الاستعانة بخبير اخر عند الاقتضاء .

مهلة إنجاز الخبرة :

متى قررت المحكمة تعيين الخبراء اجلت الدعوى مهلة مناسبة لإجراء الخبرة و متى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة.

و ذلك من اجل إنجاز مهمتهم و ايداع تقريرهم لان التراخي في إنجاز الخبرة وايراد التقرير سيؤدي حتماً إلى تعطيل الفصل في الدعوى

ويمكن على ذلك تمديد المدة إذا تبين للخبراء انهم لا يستطيعون ذلك في الوقت المحدد ( و هذا ما يحدث دائماً في الحالة العملية حيث أن الفصل في الدعاوى يتأخر بسبب انتظار ورود تقرير الخبرة و ذلك بسبب عدم تحديد مدة مناسبة في الاصل من المحكمة .)

السؤال هنا من الذي يحدد أتعاب الخبرة :

أن الذي يحدد أتعاب الخبرة المحكمة فإذا كان النزاع يحتاج إلى خبرة فنية وقد نصت عليه المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاثبات ((تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.))

  • لذا نجد أن أتعاب الخبير يجب أن يتضمن قرار الخبرة تحديد مبلغ اتعاب الخبير يودع في صندوق المحكمة ليغطي اتعاب الخبراء و تعويضاتهم ونفقات الخبرة إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد مبلغ جديد. و عند عدم تأدية الخبرة من قبل من تترتب عليه كان للخصم أن يدفعها مع احتفاظه بحق الرجوع بها على خصمه و أن امتنع الطرفان عن دفع أتعاب الخبرة في الموعد المحدد يتعين على المحكمة أن تفصل الدعوى بحالتها المطروحة و بمعزل عما يسفر عنه تقرير الخبرة عند عدم تأدية أتعاب الخبرة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
  • وقد نص المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات :يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

ولكن الخيار الافضل في هذه الحالة هو أن يقرر القاضي وقف الخصومة و تأجيل النظر فيها إلى ما بعد دفع أتعاب الخبرة. 

  • مباشرة الخبير لمهمته :

تقتصر مهمة الخبير على ابداء رأيه في المسائل المحددة التي حددها القاضي  ويمتنع عليه اطلاقاً أن يبدي رأيه في المسائل القانونية التي تنظر بها لمحكمة فيما يتعلق بموضوع الخبرة .

المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الاثبات:

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها

المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات:

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال الجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات :

يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 

لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض. 

تقدير الأتعاب والمصروفات :

يكون تقدير المصروفات والاتعاب بقرار تصدره المحكمة يثبت بمحضر الجلسة بناء على طلب من الخبير يقدمه إلى الإدارة المختصة .يراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ونفقات فعلية إذا كانت في الحدود المعقولة .مالم يوجد اتفاق على تقدير الأتعاب بين الخصوم والخبير تقدر المحكمة أتعاب الخبير بمراعاة طبيعة المنازعة  ، ونوع الخبرة ،  الاعمال التي قام بها الخبير ، الزمن الذي استغرقه تنفيذ المهمة ، سنوات الخبرة ،  وندرة الاختصاص  ،  الأتعاب المماثلة أمام القضاء ،  قيمة الأعمال المهنية المماثلة ،  يستوفي الخبير ما قدر له من السلفة وإذا لم تودع أو زاد التقدير عليها فيستوفي من الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة،  ويتضمن الحكم في الموضوع إلزامه بذلك وكذا إلزام الخبير برد ما تسلمه زيادة على قدر له ، و إذا كانت الخسارة نسبية بين الخصوم تحمل كل منهم بقدر خسارته أتعاب الخبير ومصروفاته.

.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى

كيدية الشكوى : يعد من أشد أنواع الظلم هو اتهام الناس بالباطل لما له من عواقب وخيمة على المجتمع حيث يعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة